المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص231
ذلك على انفسهما ولا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها “.
نعم قد تشعر بالكراهة صحيحة الوليد بن صبيح (1) ” قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة ” إلى ان قال: ” يا وليد متى كانت الشيعة تسئل عن اعمالهم انماكانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلمهم “، إذ لا يبعد ان يكون ذلك تقريرا على حزازة اكل طعامهم (الخ) ولولا قوله: يستظل بظلهم، لكان من المحتمل ان يراد من السؤال عن الاكل والشرب دفع احتمال نجاستهم فلا يخلو ما ذكر من الاشعار بالحزازة.
ولكن اثبات الكراهة بذلك مشكل فلا دليل عليها.
بل لا يعبد دلالة بعض الروايات على عدمها كقوله: ” لا بأس بجوائز السلطان ” (2) وقوله: ” جوائز العمال ليس بها بأس ” (3) بناء على ان البأس اعم من الحرمة أو استعماله غالبا في الكراهة، وان احتمل في المقام بمناسبة غلبة شبهة الحرمة رجحان ارادة نفيها، لا نفى الكراهة أو الاعم منها، وكقوله: ” ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معوية ” (4) إذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهما، فلا يبعد ظهورها في نفى البأس مطلقا لولا رواية العلل المتقدمة، وكبعض الروايات الدالة على اجازة الاخذ والحج بها، واوضح منها رواية عمر اخى عذافر (5) المشتملة على حكاية ذهاب متاعه ووعد عامل المدينة اعطاء عوضه، وفيها ” فائت العامل فتنجز منه ما وعدك فانما هو شئ دعاك الله إليه لم تطلب منه “.
فان الظاهر منها انه مع عدم الطلب لا حزازة في اخذه ولا في المأخوذ، لانه من دعوة الله تعالى وعطيته، مضافا إلى ان الطلب مكروه لا حرام، والظاهر منها رفع ما ثبت بالطلب، وهذه الرواية رافعة لاجمال رواية حريز المتقدمة لو كان فيها اجمال.
فتحصل من ذلك ان في المأخوذ مع الاستعطاء أو بالملق والخضوع حزازة وفى
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 51 – من ابواب ما يكتسب به.
(5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 51 – من ابواب ما يكتسب ب