المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص230
بل لا يعبد استفادة كراهة طلبها منه ايضا.
والفقرة لثانية أي قوله: من خضع (الخ) ظاهرة في شدة كراهة الخضوع له طلبا لما في يديه ولو بنحو الجائزة المترتبة على جلب قلبه.
والفقرة الثالثة أي قوله: فان هو غلب على شئ (الخ) ان كانت مربوطة بخصوص الخاضع لطلب الدنيا، لا دلالة فيها الا على عدم البركة والخير في المال الذى يصير إليه بتلك الوسيلة ولو بنحو الجائزة، فتدل على كراهة التصرف المأخوذ جائزة في هذا الفرض لا مطلقا وان كانت اعم من ذلك ويراد بها من صار إليه شئ من امواله مطلقا فلا بركة فيه: تدل على كراهة المأخوذ منهم عطية وجائزة ونحوهما، ولا يبعد على هذا الفرض استفادة كراهة القبول ايضا ” تأمل “، والا ظهر الاحتمال الاول فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الجائزة (نعم) تدل على كراهة قسم منها، واحتمال رجوع الضمير إلى طالب الحوائج: بعيد.
واما ساير الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعية، لا في المال ولا في ساير العناوين المتقدمة اما قوله: ” ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا ” (الخ)، فانه في ذيل صحيحة ابى بصير (1) وبمنزلة التعليل لحرمة الدخول في اعمالهم،والظاهر ان المراد منه انهم استعملوكم في الحرام لا محالة، فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في الدخول المحرم.
واما المروى عن موسى بن جعفر عليه السلام ” والله لولا انى ارى من ازوجه من عزاب ” (الخ) (2) فلان وجه عدم قبوله غير معلوم، ولعله للاحتراز عن المشتبه احتياطا ومعه لا تدل على الكراهة الشرعية، وبمثلها يجاب عن رواية العلل مرسلة (3) ” وكان الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام ياخذان من معوية الاموال فلا ينفقان من
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 51 – من ابواب ما يكتسب به مجهولة بمحمد بن الحسن المدنى وغيره.
(3) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 44 – من ابواب ما يكتسب ب