المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص229
مضافا إلى ان الناظر في الاخبار الواردة في عدم جواز الفتياء بغير علم والقضاء (1) كذلك، وما ورد من نحو قوله: ” بين رشده، وبين غيه “، (2) وغير ذلك مما وردت في العلم يقطع بان المراد منه فيها على كثرتها كتابا سنة وليس خصوص العلم الوجداني بل الاعم منه ومما حصل من ظاهر الكتاب والسنة، فمن افتى بظاهر الكتاب والسنة وقضى على موازين القضاء افتى وقضى بعلم، وبين الرشد ما دل الدليل الشرعي على رشده لا خصوص ما علم وجدانا وكذا المراد من الريب والشك والجهل ونحوها المقابل له ليس الوجداني منها، فعليه تكون ادلة اليد وساير الامارات حاكمة أو واردة على مثل تلك الروايات ومعدمة لموضوعها تعبدا وتحكيما كما ان الريب من جهة الشبهة الحكمية مدفوع بمثل حديث الرفع الحاكم عليها.
نعم يبقى سؤال قلة المورد أو فقدانه في تلك الادلة، وللكلام فيه محل آخر.
وكيف كان اثبات الكراهة الشرعية بها: غير وجيه.
نعم يمكن الاستدلال لها في بعض تلك العناوين المتقدمة أو جميعها ببعضروايات خاصة كرواية حريز (3) ولا يبعد صحتها إذ ليس في سندها ما يناقش
فيه الا سهل بن زياد وهو سهل، وفى طريق الكافي بدل حريز
حديد وهو ابن حكيم الثقة ” قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية و الاستغناء بالله عزوجل عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان انه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه اخمله الله عزوجل ومقته عليه، ووكله إليه، فان هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله جل اسمه البركة منه ولم يأجره على شئ منه بفقة في حج ولا عتق ولا بر “.
فان الظاهر من صدرها استحباب الاستغناء عن طلب الحوائج من صاحب السلطان
(1) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 4 – من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به.
(2) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 12 – من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقتضى به.
(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به.