پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص228

الالمهمات المسائل لكن لا بأس هنا بالاشارة الاجمالية.

فنقول ان هيهنا عناوين كراهة كل منها على فرض ثبوتها غير مربوطة بالآخر كما ان رفعها لا يكون على نسق واحد ( منها ) عنوان الاستعطاء من السلطان وعماله (ومنها) اخذ جوائزهم (ومنها) التصرف في نفس المأخوذ استعطاء بما هو مأخوذ كذلك أو بنحو الجائزة بلا استعطاء بما هو مأخوذ كذلك (ومنها) التصرف في المال المنسوب إليهم وان لم يكن بنحو الاستعطاء أو الجائزة وعلم كونه ماله وحليته (ومنها) التصرف في المال واخذه بما انه مال مشتبه حليته وحرمته.

والظاهر ان الصورة الاولى خارجة عن محل البحث وان كان الاستعطاء مكروها مطلقا ولعله من الجائر اشد كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية، وما استدلوا لها فيالمقام بعضها راجع إلى العنوان الاخير وبعضها إلى الثاني أو الثالث ايضا كما ان ما ذكر في رفع الكراهة من اخبار ذى اليد واخراج الخمس على فرض صحته انما هو راجع إلى رفع الكراهة الحاصلة بالعنوان الاخير دون غيره.

اقول: يمكن تعميم مثل قوله: ” دع ما يريبك ” (1) وقوله: ” من ترك الشبهات نجى من المحرمات ” (2)، وكذا أخبار التثليث والتوقف (3) إلى جميع الصور المتقدمة بان يقال: في كل من تلك الصور شبهة الحرمة فكما ان في الاموال التى بيده ريب و شبهة كذا في الاستعطاء واخذ الجائزة من السلطان وعماله والتصرف فيها بل في مطلق المال المنسوب إليهم فقوله: دع ما يريبك شامل لجميعها.

لكن الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعية التابعة لحزازة ذاتية من تلك الاخبار على كثرتها، لان لسانها لسان الارشاد إلى عدم الابتلاء بالمحرمات كما يظهر من قوله: ” فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ” وقوله: ” والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها ” (4).

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 12 – من ابواب صفات القاضىوما يجوزان يقضى به.