پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص227

في الشبهات البدوية مع عدم العلم بهذه المرتبة من الاهمية.

وقد يتعلق العلم بالحجة كاطلاق دليل أو عموم عام أو نحو ذلك من ظاهر الكتاب والسنة، لا العلم بالتكليف الواقعي الفعلى، فاطلاق الكتاب يقتضى حرمة الميتة والخمر، كانتا معلومتين تفصيلا أو اجمالا ام مجهولتين، ولكن العلم بالاطلاق لا يلازم العلم الوجداني بالتكليف الواقعي الفعلى، وان يلازم العلم بقيام الحجة على الواقع، لكن يحتمل وجدانا تخلفها عن الواقع وان لا عذر للعبد مع قيام الحجةفي التخلف عنها،

وفى هذه الصورة لا مانع عقلا من الترخيص في المخالفة القطعية فضلا عن الاحتمالية.

وهذه الصورة هي التى ينبغى ان يبنى عليها المباحث الآتية ومباحث العلم الاجمالي في باب الاشتغال، فمع عدم امتناع الترخيص في الاطراف جميعا أو بعضا يلاحظ مقتضى الادلة المرخصة ويؤخذ بها، وان اقتضت الترخيص في جميعها، فان الترخيص في الجميع يلازم غمض العين عن التكليف الواقعي لمصالح اهم منه ولم لم نعلم بها، فالترخيص في جميع الاطراف في هذه الصورة كالترخيص في الشبهة البدوية والترخيص في العمل بالامارات في امكانه، كما ان الجميع مشتركة في الصورة الاولى في الامتناع.

فمباحث العلم الاجمالي في باب القطع ينبغى ان تكون من قبيل الصورة الاولى كما ان مباحث العلم الاجمالي في باب الاشتغال كعدم تنجيزه في الشبهة الغير المحصورة أو في صورة الاضطرار إلى بعض الاطراف أو في صورة عدم الابتلاء به إلى غير ذلك من مباحث التنجيز واللاتنجيز والانحلال التعبدى وغير ذلك: ينبغى ان يبحث عنها في فرض الصورة الثانية، فانه ساقطة مع الصورة الاولى كما لا يخفى على اولى النهى.

وبحثنا في المقام من قبيل الصورة الثانية، فمع فرض هذه الصورة لو كان العلم الاجمالي غير منجز كالشبهة الغير المحصورة أو كفرض الاضطرار إلى بعض الاطراف وغيرهما من موارد عدم التنجيز فحكمها حينئذ كالصورة الاولى بعين ما ذكر فيها.

ثم انه حكى عن جماعة كراهة الاخذ ونحن وان بنينا على عدم التعرض