پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص226

محل آخر.

ومنها ان يعلم اجمالا بان في اموال الظالم مالا حراما يمكن ان تكون الجائزة منه تماما أو بعضا مع عدم العلم ولو اجمالا بان الجائزة مشتملة على الحرام، وبعبارةاخرى تكون الجائزة طرف العلم الاجمالي، وفيها صورتان.

احديهما صورة عدم تنجيز العلم الاجمالي لاجل الجهات المشتركة مع ساير المباحث ككون الاطراف غير محصورة ونحوه.

ثانيتهما صورة عدم المانع من تنجيزه من هذه الجهات مع قطع النظر عن خصوصية المورد، وقبل الورود في المطلب لابد من التنبيه بامر ربما صار الخلط فيه موجبا للخطاء في كثير من مباحث العلم الاجمالي.

وهو ان العلم بالتكليف بحسب الكبرى الكلية قد يتعلق بتكليف فعلى يعلم بعدم رضا المولى بتركه كائنا ما كان لاجل اهميته عنده نظير قتل النبي صلى الله عليه وآله وقتل الولد في لموالى العرفية، ومع يسقط جميع الاصول العقلية و الشرعية وجميع الامارات العقلائية والشرعية ويجب عقلا الاحتياط التام حرجيا كان ام لا ولا عذر الا العجز العقلي، وذلك لانه مع هذا العلم الوجداني بالتكليف الفعلى الكذائي لا يحتمل جواز الترخيص في العمل بالامارات ولو في الشبهات البدوية وكذا في العمل بالاصول، لان جواز الترخيص بها مساوق لاحتمال اجتماع النقيضين، ضرورة ان العلم الوجداني بعدم رضا المولي بترك الواقع لا يجتمع مع احتمال الترخيصفي تركه، فان اجازة العمل بالامارة أو الاصل ولو في الشبهة البدوية ملازمة للترخيص في ترك الواقع على فرض تخلفها عنه.

بل العلم بهذه المرتبة من الاهمية بيان على التكليف الواقعي، وان شئت قلت كاشف عن ايجاب الاحتياط، وهو بيان وارد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ففى هذه الصورة لا يمكن الترخيص في الشبهات البدوية فضلا عن اطراف العلم أو بعضها، وفى مثله يصح ان يقال: ان الترخيص في الاطراف ترخيص في المعصية وهو محال لكن هذه الصورة قليلة الاتفاق في الشرعيات ويجب فيها على المولى عقلا ايجاب الاحتياط.