پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص225

لو لم يكن كذلك ولا يكون السؤال عن حيث العلم الاجمالي أو التفصيلي يكون ما في يده حراما حتى تكون الرواية اجنبية عن الصورة المفروضة.

والظاهر ان السؤال ناظر إلى الوجه الاول، والجواب بانه ان كان له معاش (الخ) مناسب له بل لعله ليس امرا تعبديا لكونه ظاهرا موافقا لبناء العقلاء ايضا في ترتيب الاثر على اليد ; لان من لم يكن له طريق معاش سوى السرقة أو غصب مال الغير كالوقت ونحوه لا يعامل العقلاء مع ما في يده معاملة ملكه ولو في الشبهة البدوية.

وعلى ان تقدير ان المراد من الجواب بعد فرض كون السؤال عن الحيثية المتقدمة انه إذا لم يكن للرجل مال ومعاش غير الوقف لا يؤخذ بره ولو مع عدم العلم تفصيلا أو اجمالا بكونه من مال الوقف، وهو عبارة اخرى عن سقوط اعتبار يده فيما تعتبر يد غيره، وعلى ما ذكرناه يسقط الاشكال على الشيخ من هذه الجهة بان الرواية اجنبية عن الصورة الاولى.

نعم هنا اشكال آخر عليه وهو ان موضوع السؤال والجواب فيها وان كان عن يد الشخص الذى لا يتورع عن الحرام الذى في يده، لكن المفروض وجود ممر حرام معلوم بالتفصيل عنده وكان غير متورع عنه، فأجاب في الفرض بما اجاب الذى قلناانه موافق لبناء العقلاء ظاهرا، وهو غير الصور المذكورة أي صورة العلم الاجمالي بكون حرام في يده أو عدمه، فمروض السؤال والجواب حيثية غير مربوطة بالصور المذكورة في المقام.

ثم ان الظاهر من الرواية انه ان كان له مال آخر يجوز اخذ بره واما لزوم العلم الوجداني بكون المال غير الوقف وبكونه حلالا فلا، فلو فرض احراز كونه غير الوقف بالبينة واحراز كونه حلالا بكونه في يده يكون كافيا لتحقق موضوع الرواية وتكون ادلة حجية البينة واليد حاكمة عليها ومنقحة لموضوعها.

فما افاده الشيخ من لزوم العلم بمال حلال له غير ظاهر ان اراد بالعلم هو الوجداني منه.

نعم ربما يستشكل في احراز اليد عنوان مال آخر الذى هو مذكور في الرواية لعدم الدليل على حجية مثل تلك الامارات لمثل هذه اللوازم وللكلام فيه