پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص224

ولعل تمسك الشيخ الاعظم بالاصل لدفع الشبهة الثانية لا الاولى، فوقوع بعضهم كالفاضل الايروانى في حيص وبيص من تمسكه بالاصل أو حمل الاصل على قاعدة اليد لعله في غير محله.

ولعل ما ذكرناه ظاهر قوله: فلا اشكال في جواز اخذه وحلية التصرف فيه للاصل (الخ) ولو فرض عدم ظهوره فلا اقل انه محتمله، مضافا إلى عدم الاشكال في الاحتياج إلى الاصل لدفع تلك الشبهة، ولا تندفع بقاعدة اليد ولا بالعلم بكون المال ماله، إذ احتمال ان جوائزه وعطاياه محرمة علينا ولو علمنا انها امواله لاحتمال مبغوضية مطلق التماس معهم بشئونه سيما ماكان مظنة لجلب الحب والوداد غير مدفوع الا بالاصل، فالحكم بالجواز الفعلى والحلية الفعلية يتوقف على قاعدة اليد و الاصل كليهما.

نعم تندفع الشبهتان ببعض الروايات الاتية فالتمسك بالاصل مع الغض عنها.

ثم قال الشيخ الاعظم ربما يوهم بعض الاخبار انه يشترط في حل مال الجائرثبوت مال حلال له مثل ما عن الاحتجاج عن الحميرى ” انه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يتورع عن اخذ ماله ربما نزلت في قرية وهو فيها أو ادخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فان لم آكل من طعامه عاداني عليه فهل يجوز لى ان آكل من طعامه واتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة وان اهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى ان انال منها وانا اعلم ان الوكيل لا يتورع عن اخذ ما في يده فهل على فيه شئ ان انا نلت منه (الجواب) ان كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما يده فكل طعامه واقبل برء والا فلا “.

بناء على ان الشرط في الحلية هو وجود مال آخر فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل ” انتهى “.

وهو مبنى على ان يكون السؤال في الرواية عن شخص غير مبال في مال الوقف وغير متورع عن اكله، فيكون محط شبهته ان يد غير المتورع معتبرة كساير الايادي ويعامل مع ما في يده معاملة ملكه أو انها ساقطة لاجل عدم تورعه و عدم مبالاته.

وبعبارة اخرى ان من لم يتورع عن مال الوقف تسقط يده فيما كانت معتبرة