پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص222

والظاهر من مجموع كلماته بعد جعل بعضها قرينة على بعض ان هذا مراده قال: فالموجود في ضمن الصلوة الخارجية فعلان نيابة صادرة عن الاجير النائب فيقال: ناب عن فلان وفعل كانه صادر عن المنوب عنه، فيمكن ان يقال على سبيل المجاز: صلى فلان، ولا يمكن ان يقال: ناب فلان، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافىاعتبار القربة في الثاني جواز الاستيجار على الاول الذى لا يعتبر فيه القربة ” انتهى ” وهذه العبارة قرينة على مراده في ساير الفقرات، وكيف كان لو كان مراده تعدد العمل كما توهم فهو خلاف الواقع، لان الصلوة المأتى بها واحدة حقيقة و اعتبارا، وانما التعدد في انتسابها إلى النائب والمنوب عنه، وان كان مراده ما ذكرناه فهو مخالف لما عليه عمل المتشرعة وظاهر الشريعة، لما تقدم من ان الاجر مجعول في مقابل العمل في عرف المتشرعة وهو الظاهر من الاخبار.

وبما ذكرناه يظهر النظر في وجه آخر منسوب إلى الشيخ، وهو ان النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب عنه وبه يصير متعلقا للاجارة، وهو كون الصلوة عن فلان ; فالصلوة من حيث ذاتها عبادة ومن حيث وصفها أي كونها عن الغير معاملة محضة نظير الصوم والصلوة في البيت ” انتهى “.

والظاهر ان ذلك ايضا راجع إلى الوجه المتقدم، ويرد عليه ما يرد عليه من انه تصور وتخيل غير مربوط بما بيد المتشرعة وعليه عملهم وغير موافق للظواهر، كما ان الظاهر رجوع الوجه الآخر المنقول عن رسالة القضاء إلى ذلك: وهو ان للصلوة قيدين، احدهما كونها عن قصد القربة، وثانيهما كونها عن الغير ويؤخذالاجر على هذا القيد.

ويرده ما يرد سابقه مع ان تلك الوجوه لا تدفع اصل الاشكال، ضرورة ان المؤجر لا يأتي بالعمل خالصا لله تعالى، وانما يأتي به طلبا وطمعا في الاجر، وبهذا، يفترق فعل الاجير لعمل الغير عن فعله لعمل نفسه في مكان كذا مثلا.

فاخذ الاجر لاتيان صلوته الفريضة في مكان كذا لا يضر بالاخلاص إذا اخذه للخوصية بعد تحقق داعيه لاتيان فريضته، فالفرق بينهما واضح، والتخلص عن الاشكال ما