پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص221

فهل ترى من نفسك ان المعطى لدين غيره وعن قبله ينزل نفسه منزلة أو عملهمنزلة عمله.

وبالجملة ليس في النصوص الا نحو قوله: ” يحج عنه ” أو ” يصلى عنه ” و ليس مفاد ذلك الا نحو قوله: ” قضى دينه عنه “.

واما ما افاده شيخنا العلامة في صلوته ولعله يظهر من خلال كلمات الشيخ الانصاري ايضا.

من ان المعتبر

في صحة الاجارة

قرب المنوب عنه لا قرب العامل فالاشكال بمنافاة اخذ الاجر للقربة المعتبرة في العبادة كالجواب الداعي على الداعي في غير محله (فغير وجيه)، لان حصول القرب على فرض اعتباره مترتب على العمل الخالص لله تعالى فان اتى به بعد الخلوص لنفسه تصير مقربة، وان اتى به لغير يصير الغير مقربا، فلابد من لحاظ منشأ حصول القرب للمنوب عنه، وليس هو الا اتيان النائب العمل لله.

مع ان اتيانه للاجر ينافى كونه لله تعالى، فالاجر بنافى الاخلاص ومع عدمه لا يحصل القرب للمنوب عنه، ولهذا لواتى الاجير بالعمل رياء لا يقع عن المنوب عنه لعدم صلاحيته لحصول القرب له فالاشكال في محله وكذا الجواب.

واما الشيخ الانصاري فلا تخلو كلماته عن اضطراب، فان الظاهر من بعضها ان الاجر للعمل المأتى به تقربا إلى الله تعالى نيابة عن غيره، وهو ظاهر في كونالاجر في مقابل العمل المقيد لكن الظاهر انه غير المقصود منه بقرينة سائر كلماته ويظهر من بعضها ان الصلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب بجهة وللمنوب عنه بجهة، والظاهر من مجموع كلماته انه ايضا غير مراد أي لا يعنى ان للصلوة وجودين اعتبارا حتى يرد عليه بانه ليس لها الا وجود واحد ينسب إلى النائب بوجه والى المنوب عنه بوجه.

ويظهر من بعضها ان المنطبق على الصلوة الموجودة في الخارج على وجه النيابة عنوانان احدهما ذات الصلوة وهى منسوبة إلى المنوب عنه بوجه، وثانيهما نيابة النائب في فعلها وهى عنوان زائد على ذات الصلوة يقع الاجر بازائه لا بازاء ذات الصلوة