پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص220

لابد من مراعات شرائط صلوة المنوب عنه لا شرائط نفسه بل النائب يراعى في شرائط الفاعل ما هو تكليفه، فلا يجب على الرجل الاخفات أو الستر نحو ستر المرئة لو كان نائبا عنها يجوز الاقتداء به ان كان نائبا عنها أو عن الميت بخلاف الصورة الاولى.

ولكن الانصاف ان ما لدى المتشرعة وسائر العقلاء وظاهر النصوص في النيابة ليس شيئا مما تقدم، ضرورة ان الاستيجار انما يقع في العمل عن الغير فيأخذ الاجر ويقع في عرف المتشرعة ارتكارا وعملا في مقابل العمل عن الغير فيأخذه ليعمل الحج عن غيره لا لتنزيل نفسه منزلة غيره في العمل ولا لتنزيل عمله كذلك وهو واضح غير قابل للخدشة، كما هو ظاهر الاخبار الواردة في الحج عن الغير.

ففى رواية عبد الله بن سنان ” قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلثين دينارا يحج بها عن اسمعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادى ثم قال يا هذا إذا انت فعلت هذا كانلاسمعيل حجة بما انفق من ماله وكانت لك تسع بما اتعبت من بدنك “.

ولعمري انها كالصريح في كون الاجر في مقابل العمل عنه.

فما تقدم من التصورات اجنبية عن عمل المسلمين وعن مفاد النصوص كالرواية المتقدمة وغيرها مما هي منقولة في كتاب الحج التى هي ظاهرة الدلالة في ذلك، فلابد من دفع الاشكال عن هذه الواقعة التى بيد المسلمين ومفاد النصوص وهو لا يندفع بما تقدم ولا بما افاده الشيخ الانصاري فيستكشف من النصوص صحة العبادات الاستيجارية بنحو الداعي علي الداعي ولا يرد عليها ما اوردناه علي الاستيجار في عبادة نفسه كما لا يخفى.

واما الاشكال بانه كيف يسقط عمل عن عهدة شخص بفعل آخر وكيف يتقرب المنوب عنه بفعل نائبه فليس موجها بعد قيام الدليل، وتقدم الوجه فيهما.

فتحصل من ذلك ان النيابة في الاعمال في ظاهر الشريعة ولدى المتشرعة هي اتيان العمل عوض الغير وبدله كاداء الدين عنه كما صرح به في رواية الخثعمية