پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص219

مقابل العمل

في الفرض ايضا،

لان اعتبار تحقق العمل عملا للمنوب عنه ينافى اعتبار الاجر المتقوم يكون العمل عملا للاجير فلا يعقل الجمع بين الاعتبارين فلا يعقل ان يكون الاجر بازاء العمل، وقد مر ان التوقف غير الغائية.

وهذا بوجه نظير اعطاء الاجر للافطار بالتمر مثلا، فان ذلك الاجر لا يعقل ان يقع بازاء الصوم ولو قيدا، لانه بازاء ما يبطله أو ينتهى إليه، فالصوم لا يكون بازاء الاجر ولو توقف تحقق استحقاق الاجر بتحقق الصوم فلا يكون الاجر له ولا غاية له.

ومجرد التوقف غير مضر.

واما مطالبة الامر في المقام للانبعاث ببعثه فقد تقدم انه لا تتوقف صحة العبادةعلى الامر، ففى المقام لما فرض كون النيابة عبارة عن قيام العمل مقام عمل المنوب عنه عرفا فمنه ومن دليل تنفيذ النيابة يعلم ان العمل النيابي موجب لسقوطه عن ذمة الميت، فيصير ذلك موجبا لانبعاث المتبرع إلى الاتيان عن جد، كما يستكشف منها صحة الاجارة للنيابة وقد مر امكان حصول التقرب له.

وعلى الثاني ايضا يمكن دفع الاشكالات، اما اولها فبما مر، واما قضية الاخلاص فكذلك بان يقال: ان الاجرة على جعل العمل منزلة عمل المنوب عنه لا على ذاته نظير اخذ الاجر على اتيان عمل عبادي في مكان كذا فان جعله فيه ليس عباديا معتبرا فيه الاخلاص، الا ان يقال: بالفرق بين ماكان ذات العمل مطلوبا متعلقا للامر فيكون القصد إلى اتيانه خالصا وجعله في مكان خاص غير عبادي يصح اخذ الاجر عليه، وبين ما لا يكون العمل مطلوبا كالمقام حيث لا يكون مطلوبا من النائب وانما هو في ذمة المنوب عنه فاتيان النائب له بطمع الاجر لله تعالى.

ففرق بين المقام والصورتين السابقتين، فان فيهما يكون الاجر مقابل التنزيل ولا يعقل جعله مقابل العمل كما مر، واما في المقام فالعمل عمل النائب يأتي به ليجعله وسيلة لجلب النفع فحينئذ لو قلنا بمقالة الشيخ من مخالفة ذلك للاخلاصفلا مفر منه.

واما الاشكالات الاخر فيندفع بالتأمل فيما سبق.

ثم ان لوازم النيابة في الصورتين الاخيرتين تخالف مع الصورة الاولى ففيهما