پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص218

لا يوجب قرب غيره فكذلك في القرب المعنوي.

(وفيه) ان القرب المعتبر في العبادة لو كان من الحقايق الواقعية كالكمالات الروحانية من حصول نحو تنزه وتجرد عن المادة لكان حصولها للمنوب عنه بفعل النائب ممتنعا لكن لا يعتبر ذلك فيها جز ما، ولما القرب الاعتباري وسقوط الامر أو سقوط المكلف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الامكان، ويستكشف ذلك كله من ادلة النيابة فالنائب يأتي بالفعل بما انه منوب عنه فيحصل قرب المنوب عنهلا قرب نفسه، ولا وجه لحصول القرب له في العمل عن غيره اللهم الا تفضلا، فهذا القرب الاعتباري لا مانع من حصوله مع قصد تحصيله للغير، كما ان سقوط التكليف أو المكلف به ممكن فقياس القرب في المقام بالقرب الحسى مع الفارق.

مضافا إلى ان اعتبار نية التقرب أو حصول القرب

في العبادات

غير ظاهر إذ لا دليل عليه فلا يعتبر فيها الا الاخلاص وكونها لله تعالى ومعه يسقط التكليف أو المكلف به عن عهدة المنوب عنه وهذا موجب لامتيازه عن غيره ممن يشتغل ذمته ويمكن ان يصير ذلك موجبا للتفضل عليه باعطاء الثواب أو سقوط العقاب عنه.

بل يمكن ان يقال: ان عمل النائب عن المنوب عنه يوجب وصول صورة عمله البهية إليه كما ورد في بعض الروايات (1) يدخل على الميت في قبره الصلوة والصوم والحج والصدقة والدعاء.

ويحتمل ان تكون النيابة في اعتبار العقلاء عبارة عن تنزيل العمل منزلة عمل المنوب عنه، اما بان يوجد العمل نازلا منزلته ويكون بنفس وجوده عملا للمنوب عنه فلا يكون منتسبا إلى النائب في وعاء الاعتبار بوجه فيكون الاجرة للتنزيل لا للعمل، واما ان يكون التنزيل بعد تحقق العمل فيكون عند وجوده عملا للنائب وبالتنزيل للمنوب عنه، فعلى الاول تندفع الاشكالات المتقدمة بنحو ما مر بل لا يرد على هذا الفرض اشكال استحقاق الاجرة بنفس التنزيل فان التنزيل ههنا تنزيل العمل فلا يمكن تحققه بغيره.

واشكال المنافاة للاخلاض مندفع بان الاجر في مقابل التنزيل وهو غير العمل وان كان موقوفا عليه بل يظهر مما تقدم عدم امكان كون الاجر

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 1 – من ابواب النيابة.