پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص217

بسقوطه عنه بالاتيان الاعم بوجوده التنزيلى ويستكشف منه توجه التكليف باعم.

لا يقال: لازم ذلك وجوبه على المتبرع إذا نزل نفسه منزلته فانه يقال: نعم يجب عليه بما انه المنوب عنه مادام تنزيله ولهذا يجب عليه نية الوجوب لكنلا يجب عليه التنزيل ولا ادامته.

نعم لو اجر نفسه للنيابة يجب عليه الوفاء بالاجارة بتنزيل نفسه منزلته في العمل ومعه ينوى الوجوب ان وجب على المنوب عنه ولو تركه يعاقب على ترك العمل بالاجارة إذا قلنا بوجوب الوفاء بالعقود ولا يعاقب على ترك الحج لان التكليف متوجه إلى المنوب عنه لا النائب.

وتوجهه عليه بعد التنزيل توجه إلى المنوب عنه ايض أبو جوده التنزيلى فمع اتيانه سقط عنه، لاتيانه بوجوده التنزيلى ومع تركه بقى على ذمة المنوب عنه لا النائب.

وبالجملة لازم ادلة النيابة توسعة التكليف إلى الوجود التنزيلى، وهذه توسعة حقيقية ببركة التحكيم والتعبد كما قلنا بنظيرها في باب الاجزاء في المأتى به بالتكليف الظاهرى حيث قلنا بان مقتضى ظواهر الادلة الاولية كقوله: ” لا صلوة الا بطهور ” وان كان اشتراط الصلوة مثلا بالطهارة الواقعية لكن بعد تحكيم قوله: ” كل شئ طاهر ” على ادلة الشروط صارت النتيجة توسعة دائرة الشرط إلى الطهارة الظاهرية، فالصلوة المأتى بها بالطهارة الظاهرية مصداق حقيقي للصلوة ببركة التعبد والتوسعة المستكشفة بدليل الاصل.

ففى المقام يكون توجه التكليف إلى الوجود التنزيلى حقيقيا ببركة استكشاف التوسعة من الادلة فيكون الانبعاث عن البعث، مع امكان ان يجاب في المقام بوجه آخر غير مبنى على ما ذكرناه ومحصله: عدم الاحتياج إلى توجه الامر إلى الآتى بها بعد قيام الدليل على سقوطها عن عهدة المنوب عنه باتيان النائب نظير اداء دين الغير تبرعا، غاية الامر يقصد في المقام التقرب والتعبدية.

ومما ذكرناه يظهر الجواب عن اشكال آخر وهو انه كيف يمكن تقرب المنوب عنه بعمل النائب، فان القرب المعنوي كالحسى فكما ان قرب شخص من آخر مكانا