پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص216

ليست من الاعمال الخارجية ولا يمكن ان يكون العمل الخارجي فعلا للنائب بعد التنزيل، وما ذكره رحمه الله مضافا إلى مخالفته للاعتبار المتقدم مستلزم لورود الاشكال السابق عليه كما ياتي بيانه.

ثم لو قلنا بان حقيقة النيابة هي تنزيل الشخص مقام الشخص يمكن دفع بعض اشكالات اخر عن النيابة في العبادات.

منها ان النائب لا امر له بالنسبة إلى العمل والامر متوجه إلى المنوب عنه حقيقته، اما الامر الحقيقي فواضح، ضررة ان الاضافات تشخصها بتشخص اطرافها فيستحيل خروجها من حد إلى حد، فلا يمكن ان يتخطى الامر المتوجه إلى المنوب عنه منه إلى نائبه ومعه لا يمكن انبعاثه لعدم تعلق الانبعاث عن الامر المتوجه إلى الغير، واما الانتساب الاعتباري التنزيلى بلحاظ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه فلا يفيد لان الانبعاث حقيقة لا يمكن الا عن البعث الحقيقي فمجرد التنزيل الاعتباري الادعائي لا يوجب توجه الامر إليه حقيقة والتوجه الادعائي لا يمكن ان يصير باعثا حقيقة.

ويندفع بان حقيقة النيابة إذا كانت لدى العقلاء ما تقدمت، وقد امضاها الشارع وانفذها بالاخبار المتظافرة كروايات ابن مسلم (1) وابن ابى يعفور (2) والبزنطي (3) وصفوان بن يحيى (4) عن الصادق والرضا عليهما السلام ” انه يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن ” مما هي ظاهرة في صحة النيابة وجوازها يستكشف منهما أي من الاخبار الممضية ومن فرض كونها ما تقدمت التوسعة في الادلة الواقعية من حيث توجه التكليف إلى الوجود التنزيلى توسعة حقيقية بمقدار سعة دائرة الامضاء والانفاذ.

ففى الحج لولا دليل النيابة قلنا بلزومه على المستطيع مباشرة ومع عجزه لا يقوم غيره مقامه لكن بعد قيام الدليل بجوازها حيا في حال عجزه وميتا نستكشف

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 12 – من ابواب قضاء الصلو