پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص215

ما تقدم من ان العمل عمل المنوب عنه، ولا يعقل فيه الاجر في افق الاعتبار، فلا يمكن ان يكون الاجر في سلسلة غاياته.

نعم لولا الاجر لما صار النائب منوبا عنه ولا تتبدل شخصيته بشخصيته ولولا ذلك لما عمل وبالجملة مع التحفظ على الاعتبار المتقدم وعدم الخلط تندفع الاشكالات.

ان قلت ان ما ذكرت من الامثلة امور تكوينية واقعية فاين هي من المورد الذى من الاعتباريات والتنزيليات فالمحرك الواقعي ليس التنزيل والدعوى بل امر واقعى هو الاجر.

قلت بل المحرك على هذا الفرض هو التنزيل وتبديل الشخصية بناء وذهنا، ولا شبهة في مؤثريته ومبدئيته للارادة والاعمال احيانا، الا ترى ان من نزل نفسه منزلة السلطان لعبا ولهوا يؤثر ذلك في نفسه بحيث يعمل اعماله بل ربما يحصل في نفسهنحو تجبر وتبختر وليس ذلك الا لكون هذا التنزيل والبناء مؤثرا في النفوس وصيرورته مبدء للارادة، بل مبدئها ليست الامور الخارجية وانما هو امور ذهنية وادراكات نفسانية وربما تكون امثال ما ذكر موثرة في النفس ومبدء للارادة والتحريك مع الغفلة والذهول عن الاجر رأسا.

وبالحملة بعد ما عرفت من عدم امكان الجمع بين كون النيابة ما ذكرت وبين وقوع الاجرة بازاء العمل لا محيص عن الالتزام ببعض ما ذكرناه.

ومما ذكرناه يظهر الخلط في كلمات الشيخ الاعظم حيث انه مع جعل اعتبار النيابة تنزيل الشخص منزلة المنوب عنه خلط في لوازمه وجعل للعمل الخارجي عنوانين.

احدهما كون فعل النائب والاخر فعل المنوب عنه مع ان لازم هذا الاعتبار عدم انتساب الفعل إلى النائب بوجه كما مر.

فقوله: فالصلوة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب: يناقض في افق الاعتبار لقوله: وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعنى تنزيله منزلة المنوب عنه فان فعل النائب ليس الا عملا قلبيا واعتبارا وادعاء نظير الحقايق الادعائية لكنه ملازم أو موقوف في التحقق الخارجي على العمل الخارجي، فالنيابة على هذا المبنى