پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص214

ضرب زيد بناء على عدم انفكاكها عن المراد خارجا فان ذلك لا يوجب ان يكون الاجر بازاء الضرب جزءا أو قيدا، ففرق بين جعل شئ جزءا أو قيدا للمستأجر فيه، وبين توقف تحققه عليه، فما نحن فيه علي فرض كون النيابة هي ما تقدم بيانها لا محيص عن كونه من قبيل الثاني، لعدم الجمع بين اعتبار النيابة بما ذكر، وبين كون العمل جزءا أو قيدا لان اعتبار الجزئية والقيدية اعتبار كون العمل للموجر والنائب وهو مضاد لاعتبار النيابة.

وان شئت قلت: ان العمل مترتب على التنزيل ومتاخر عنه رتبة فلا يعقل تقيده به للزوم صيرورة المتأخر عن الشئ في رتبته ” تأمل “.

أو قلت: ان النيابة مبنية على التناسى فرضا والتقيد المذكور مبنى على تذكر العمل وهما متنافيان فالاجر في مقابل التنزيل الغير المنفك من العمل، وهذا بوجه نظير قوله: ” نية المؤمن خير من عمله ” بناء على كون المراد منه ان العمل الموجود بنية احد الجزئين التحليليين منه خير من جزئه الآخر، حتى لا يرد عليه الاشكال المعروف، فكما ان الخيرية للنية الملازمة للعمل من غير دخالة العمل في موضوع الافضلية لعدم تعقل دخالته، كذلك في المقام يكون الاجر بازاء النيابة في العمل الغير المنفكة عنه وغير المتقيدة به.

ثانيهما ان الاخلاص لو كان معتبرا في العمل طولا وعرضا فلا شبهة في بطلان هذا العمل، لان اخذ الاجر محرك الفاعل حقيقة في اتيان العمل، ضرورة انه لولا الاجر لما نزل نفسه منزلته ولولا التنزيل في العمل لما عمل فالعمل مستند إلى الاجر بالاخرة.

والجواب بالفرق بين كون شئ غاية لعمل أو غاية للعمل المغيى كباب الداعي على الداعي على ما تقدم وبين كون شئ متوقفا عليه من غير غائيته له مثلا لو استأجره للمسافرة يكون السفر لاجل الاجرة ولازمه اتيان الصلوة قصرا فيصح ان يقال: لولاالاجرة لما صلى قصرا، لان القصر لاجل السفر والسفر للاجرة.

لكن ليس هذا: من قبيل ترتب ذى الغاية على غايته بل من قبيل كون شئ من آثار المغيى واحكامه ففى ما نحن فيه لم يجعل الاجر في مقابل العمل النيابي على