المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص213
حضور اعيان المملكة في الاعياد لدى السلطان للسلام، فانه مع عذر بعضهم عن الحضور يقبل ذلك النيابة لا الوكالة لدى العقلاء وهو دليل على اختلافهما.
واما النيابة في العمل فيحتمل تصورا ان تكون عبارة عن تنزيل شخص نفسه منزلة غيره فيه، بمعنى تبديل شخصية النائب بشخصية المنوب عنه في صقعالاعتبار، فتكون مبينة على انساء النائب وافنائه وتحول وجوده بوجود المنوب عنه كما في باب الاستعارة على المذهب الحق من كون بنائها على تناسى التشبيه والمشبه والمشبه به، بل مبنية على دعوى كون شخص اسدا حقيقة فيحسن اثبات لوازم الاسد له ونفى لوازم غيره عنه، وله اشباه في العرف، كمجالس الشبيه والعزاء المعروفة في بعض البلاد فصار شخص شمرا وآخر ابن زياد إلى غير ذلك، فان في تلك الصحنة تتبدل الاشخاص بشخصيات اخر فهي مبنية على تناسى الشخصيات الحقيقية ولها نظائر اخر في مجالس اللهو سيما في هذه الاعصار فحينئذ يكون ما صدر منه منتسبا إلى الشخصية الثانية أي المنوب عنه ومسلوبة عن الاولى، فلو كانت النيابة في الاعمال كذلك لا يعقل ان يقع الاجر في مقابل العمل فان صقع اتيانه صقع فناء النائب و وجود المنوب عنه فقط والعمل عمله ولا معنى للاجر في عمل المنوب عنه.
وفى هذا الاعتبار لا يكون للعمل اعتباران فان النائب وعمله منسيان فالنائب هو المنوب عنه ليس الا والعمل عمله ليس الا، فالاجرة في هذا الاعتبار تقع بازاء تنزيل النائب شخصه منزلة المنوب عنه وتبديل نفسه باخرى في عمل فصقع العمل ليس صقع اعتبار الاجرة إذ العمل عمل المنوب عنه فلا اجر له في عمل نفسه لنفسه،فبقى اشكالان.
احدهما ان الاجران كان بازاء التنزيل لابد من استحقاقه بمجرد التنزيل الذى هو امر اعتباري وبناء قلبى وان كان بازاء التنزيل والعمل يعود الاشكال وينهدم هذا الاساس وكذا ان كان بازاء التنزيل المقيد بالعمل.
والجواب ان الاجر بازاء التنزيل في العمل وهو وان لم يتحقق الا بالعمل و يتوقف تحققه عليه لكن لا يكون العمل جزءا أو قيدا له، نظير ان يقع اجر على ارادة