المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص212
مما مر ان دفاع الشيخ الاعظم غير دافع.
ومنها وجوب بذل العوض على المضطر فقد اجاب عنه الشيخ بان العوض للمبذول لا للبذل.
(وفيه) مضافا إلى ان المضطر ربما يضطر إلى عمل من الغير ولا اظن بالتزامهم على عدم جواز اخذ الاجر معه: ان مقتضى دليله وهو ان جواز الاستيفاء قهرا وعلى رغمه يوجب سلب احترام عمله: مسلوبية احترام مال يقهر المالك على اتلافه بل قد يكون الالجاء والاضطرار مؤديا إلى ان يكون المالك مباشرا لاتلافه كما لو اضطر إلى طلى دواء لا يتمكن منه الا مالكه فيلزم ويقهر على الطلى والاتلاف ولا اظن باحد الالتزام بالمجانية.
فما في تعليقة بعض المحققين (1) من ابداء الفرق بين الاعمال والاعيان (غير وجيه) ومنه يظهر الكلام في جواز اخذ الام المرضعة اجرة ارضاع اللباء إذا وجب عليها دفعا واشكالا.
ومنها اخذ الاجر على العمل العبادي النيابي فان اخذه لو كان منافيا للاخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة والاستيجار عليها باطلا، والنص والفتوى متطابقان على صحتها وصحته فلابد من الالتزام بعدم المنافاة.
ولقد تصدى الشيخ الاعظم لدفع الاشكال وابداء الفرق بين المقامين، ولا بأسبالاشارة إلى ماهية النيابة في اعتبار العقلاء قبل التعرض لدفاع الشيخ ليتضح ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين.
فنقول الظاهر اختلاف ماهية الوكالة والنيابة في اعتبار العقلاء فان الوكالة عبارة عن تفويض امر إلى الغير وايكاله إليه من غير اعتبار كون الوكيل نازلا منزلته في الاعتبار أو عمله نازلا منزلة عمله وانتساب العمل إلى الموكل باعتبار كونه فعلا تسبيبا له، ففى الوكالة يكون الوكيل والموكل ممتازين في عالم الاعتبار، والفعل صادر مباشرة من الوكيل، وتسبيبا من الموكل، وليست الوكالة في العباديات، فلا تصح في الحج والصلوة وغيرهما مما هي افعال عبادي مباشري، ونظيرها في العرف
(1) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الل