پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص211

الصغير بل اعتبار العوضية انما هو في نظر الشارع قبل وجوبه، والوجوب و الرخصة متفرعان عليه، فاعتبار العوضية قبل تعلق الوجوب وبهذا اللحاظ ليس اكلا للباطل.

(وفيه) ان اعتبار العوضية لشئ يكون في ظرف تحققه مسلوب المالية اكل للمال بالباطل، وماليته قبل تعلق الوجوب عليه مع الاشكال فيها كما ياتي، وكذا صالحيته لها في نفسه لا تصحح العوضية ولا تدفع بها الاشكال، وبالجملة ان الترخيص في اخذ المال ان كان بلا عوض ومجانا وعلى صرف التعبد فهو مع كونه خلاف القطع مرجعه إلى الاذن في اكل المال بالباطل ; وان كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض انه خارج عن المالية بالايجاب، وان كان بلحاظ العمل تعلق الوجوب فهو غير متحقق ولا يكون ما لا قبل تحققه لكون المفروض ان في ظرف تحققه لا مالية له، وما كان كذلك لا يعقل اعتبار ماليته قبل تحققه.

والانصاف ان الوجه المذكور مع اعمال الدقة فيه لا يفى بدفع الاشكال، مع انظاهر الفتاوى والمتفاهم من النصوص عرفا هو جواز الاخذ في مقابل العمل وان اختلفوا في ان مقدار المأخوذ هل هو اجرة المثل أو قدر كفايته أو اقل الامرين.

والتوجيه المتقدم على فرض صحته في نفسه لا يدفع الاشكال ولا ينطبق على الواقع كالتوجيه الاخر لبعض اهل التحقيق (1) وهو ان الشارع اعتبر استحقاق الصغير بعمل الوصي بعوض فلا عوض على الواجب بل ايجاب العمل منبعث عن استحقاق الصغير له فهو من باب وجوب اداء ما يستحقه الغير ” انتهى “.

وانت خبير بان هذه التكلفات والوجوه الاختراعية المخالفة للنصوص والفتاوى انما يتشبث بها إذا الجأنا دليل عقلي قاطع على ارتكابها، وقد تقدم ان طريق التخلص عن الاشكال المتقدم لا ينحصر بما ذكره الشيخ للوجه الذى قدمناه في مبنى حرمة اخذ الاجر على الواجبات ومعه لا يستكشف اعتبار الشارع لذلك الذى ادعاه الموجه المتقدم في خلال كلامه، مع بعض مناقضات فيه اغمضنا عنه مخافة التطويل، فتحصل

(1) هو المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الاصبهاني رحمه الله.