پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص209

ان كان الطبابة فلا يعقل ان تكون مقدماتها واجبا كفائيا، ضرورة ان المقدمة تابعة لذيها فلا يعقل وجوب ذى المقدمة تعينا على احد ووجوب مقدماتها كفائيا، وان كان الواجب العلاج فيجب على الطبيب باعلام الدواء وعلى الاولياء بالاستعلام، فهنا واجبان تعينيان ولكل مقدمات تجب تعينا عليه فلا وجوب كفائيا ” انتهى ملخصا “.

(وفيه) ان الواجب النفسي في المثال حفظ النفس وهو واجب كفائي وله مقدماتمنها العلاج أي بيان الدواء وهو متعين على الطبيب كما صرح هو به في اسطر قبل ذلك، وعليه لو قلنا بان الوجوب المقدمى مترشح من ذى المقدمة على جميع المقدمات الطولية والعرضية أي المقدمات ومقدمات المقدمات في عرض واحد، لان الملاك متحقق في كلها: فلا يلزم من تعين بعض المقدمات على بعض المكلفين تعين مقدمات مقدماتها عليه فإذا وجب حفظ النفس وجوبا مطلقا علي جميع المكلفين كفاية اجتماعا أو انفرادا ترشح منه على مبنى القوم وجوبا مقدميا على جميع المقدمات كالعلاج ومقدماته وهكذا ومع تعين بعض المقدمات على بعض عقلا لعجز غيره لا تتعين مقدمات اخرى عليه سواء كانت مقدمات بلا وسط أو معه.

نعم لو قلنا بان ترشح الوجوب من ذى المقدمة إلى المقدمات طولا بمعنى ان الوجوب مترشح منه إلى المقدمة بلا وسط ومن المقدمة إلى مقدمتها وهكذا، و يكون الوجوب المقدمى في مقدمة المقدمة تابعا للمقدمة في الكفائية والتعينية.

لكان للاشكال وجه لكن المبنى غير وجيه.

هذا على مسلك القوم من ترشحية وجوب المقدمة عن ذيها قهرا وعلية وجوبه لوجوبها ولكن على مذهبنا من ان الوجوب المقدمى على فرضه مجعول اختياريمتوقف على مقدمات ومباد كوجوب ذى المقدمة: يقع الكلام على طور آخر ولعل لازمه عدم لزوم تبعية وجوب المقدمة لذيها في بعض الاطوار.

ثم ان الشيخ الانصاري تعرض لنقوض اخر غير الطبابة بعضها مربوط بالمقام وبعضها بالتعبديات منها جواز اخذ الوصي الاجرة على تولي اموال الطفل الموصى عليه