پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص208

فيصح بيع المال من المضطر والاعطاء بضمان بل لا يبعد صحة اخذ الاجر على الاعطاء على اشكال.

ومنها ما افاده الشيخ الانصاري (قده) من التفصيل بين الواجب العينى وبينالواجب الكفائي فمنع اخذ الاجرة على الاول دون الثاني وجعل من الثاني اخذ الطبيب الاجرة على حضوره عند المريض إذا تعين على علاجه، فان العلاج وان كان معينا عليه الا ان الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائى عليه وعلى اوليائه ومن الاول اخذها على بيان الدواء إذا تعين عليه فلا يجوز.

وانت خبير بان ما ذكره ليس حلا للاشكال الذى وقعنا فيه من ان الشهرة و السيرة على جوازه في الواجبات النظامية مطلقا من غير تفصيل بين التعين بالعرض وغيره، ضرورة ان بناء العرف من المتشرعة وغيرهم على اخذ الاجرة واعطائها بازاء الطبابة والعلاج لا على محض الحضور (نعم) مع حضوره عند المريض يتزايد الاجر.

قلت ان السيرة مستقرة في الواجبات الكفائية، ضرورة ان النظام قائم فعلا، والقائم بامره لا ينحصر حتى يتعين عليه، والطبيب غير منحصر فلا يتعين عليه.

قلت كلا فان في هذا العصر الذى كثر فيه الاطباء كثرة مدهشة لا يكون في غالب القراء وكثير من صغار البلاد الا طبيب واحد أو كحال كذلك، وكذا ساير من قام به النظام، وكثيرا ما يتعين على الطبيب العلاج ولا يمكن للمريض واوليائهالا رجاع إلى الخارج ولا احضار الطبيب منه ومعذلك لا يختلج في ذهن احد من المسلمين الا من شذ ممن له حظ من العلم عدم جواز أخذ الاجر على طبابته بل لو تفوه احد بذلك يعد من المنكر.

هذا حال عصرنا فكيف بسائر الاعصار الغابرة التى قل فيها الطبيب فضلا عن المتخصص وكذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام إليه.

والانصاف ان ما ذكره قدس سره مجرد تصور غير مطابق للواقع ولا دافع للاشكال لكن مع الغض عنه لا يرد عليه ما اورد عليه بعض اهل التحقيق (1) من ان المتعين على الطبيب

(1) هو المحقق المدقق الحاج الشيخ محمد حسين الاصبهاني ره.