المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص207
واما حاصل المصدر ونتائج الاعمال أي آثارها فلم يقعا مورد الاجارة بل لا معنى له كما هو واضح.
واما المالية فلا يعقل ان تكون في اسم المصدر لا في المصدر فانها قائمة اعتبارا بالاشياء في الوجود الخارجي أو بلحاظه، والفرض ان المصدر واسمه شئ واحد خارجا وحقيقة فكيف يعقل ان يكون الشئ الواحد مالا وغير مال في ظرف وحدته.
فكأنه وقع الخلط بين المصدر واسمه وبين العمل واثره.
ثم لو سلمنا ما ذكره كان لازمة تصحيح اجارة مطلق الواجبات، نظامية كانت أو غيرها، ضرورة ان التكاليف الشرعية متعلقة باعمال المكلفين بالمعنى المصدرى ولو قيل بصحة تعلقها بحاصل المصدر لكنه يحتاج إلى دليل والا فظاهر الادلة ما ذكر فحينئذ مورد تعلق التكليف غير مورد تعلق الاجارة، لان موردها بزعمه هو حاصل المصدر أو نتيجة العمل وهما غير متعلقين للتكليف فلو فرض ان يكون شئ منها متعلقا لغرض العقلاء لابد من القول بصحة الاجارة عليه.
وحديث عدم الحصول للمستأجر قد مر ما فيه بل لازم كلامه ان يكون الاستيجار للمحرمات صحيحة لولا دليل آخر غير ما تشبث به ” فتدبر “.
وبما مر من البيان تظهر الخدشة في وجه افتراقه بين التكليف في باب الخمس والزكوة وبين التكليف في باب المخمصة بان في الاول تعلق بالملك وفى الثاني بالاعطاء لما مر من عدم معنى لتعلقه بغير اعمال المكلفين ففى قوله تعالى: آتوا الزكوة كقوله: اقيموا الصلاة: تعلق التكليف بالايتاء والاقامة بالمعنى المصدرى.
فمتعلق التكليف في باب الزكوة والخمس وباب الاعطاء في المحمصة شئ واحد والاختلاف بينهما في امر آخر.
وهو ان ما وراء التكليف في باب الزكوة والخمس يكون اعتباران آخران.
احدهما جعل عشر الاموال الزكوية وخمس الغنائم لاربابهما بنحو الاشاعة كما هو الاقوى أو بغيره، أو بنحو جعل الحق كما قيل.
وثانيهما اعتبار العهدة والدينية في نفس التكليف على الظاهر ولهذا لا يصح بيعهما ولا يصح اخذ الاجرة على اعطائهما ولم يعتبر شئ منهما في باب المخمصة