المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص206
لايجادها عرفا وعقلا ; لان الطبيعة ليست طبيعة بالحمل الشايع الا بالوجود وبالاخرة يتعلق التكاليف بافعال المكلفين سمى ايجاد الطبيعة أو تحصيلها.
فما قال في جملة من كلامه ان التكليف لو تعلق بحاصل المصدر فكذا: ليس على ما ينبغى، لان حاصل المصدر ليس مورد تعلق التكاليف كما ان الاجارة في الاعمال تتعلق باعمال المؤجر لا بحاصل المصدر واسمه فانه مع قطع الاضافة عن الفاعل ليس قابلا للاستيجار لكونه مستقلا غير مربوط بالفاعل، مع ان الاشكال في المقام هو قيام الضرورة والسيرة على الاستيجار بالنحو المتعارف في الواجبات النظامية ولا معنى لتصحيح امر متخيل غير منطبق على ما في يد المسلمين والجامعة البشرية.
ومن الواضح ان الاجارة وقعت وتقع على الاعمال بالمعاني المصدريةفيستأجر الخياط ليخيط له، والصباغ ليصبغ وهكذا فحاصل المصادر ونتائج الاعمال وآثارها كلها خارجة عن محط الاجارة وهو واضح جدا.
واما مالية الاعمال كمالية حاصل المصادر ونتائج الاعمال ليست ذاتية بل يعتبرها العقلاء باعتبار تعلق الاغراض العقلائية بها، فالاعمال بالمعنى المصدرى اموال لتعلق الرغبات والاغراض بها.
وان شئت قلت ان في الاعمال كالخياطة والنجارة وغيرهما امورا ثلثة، المصدر وحاصله، وهما متحدان وجودا ومختلفان اعتبارا والاثر المرتب عليه المعلول له، والا ولان موجودان متصرمان متقضيان لابقاء لهما الا بالاعتبار في بعض الاحيان، والثالث ربما يكون من الموجودات القارة الباقية.
فما وقع لدى العقلاء مورد الاجارة هو الشخص باعتبار عمله بالمعنى المصدرى و مفاد الاجارة أو لازمها انتقال عمل المؤجر إلى المستأجر أي عمله بالمعنى المصدرى ; وهذا بعينه متعلق التكليف سواء كان الشئ من النظاميات أو غيرها أو من قبيل القضاء أو غيره.
فالواجب على القاضى الحكم والقضاء بالمعني المصدرى وهو الفاصل للخصومة أو الواجب فصلها وكلاهما فعلان اختياريان، لكن الاول بلا وسط والثانى مع الوسط.