پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص205

هو حاصل المصدر لانه مال لا المصدر الذى معنى آلى هما وان كانا متحدين خارجا الا انهما مختلفان اعتبارا فللشارع تفكيكهما وايجاب المصدر واعتبار ملكية اسمه، والواجبات النظامية كذلك الا القضاء، فان التكليف تعلق بنتيجة عمل القاضى وهو فصله الخصومة فلا يجوز اخذ الاجر عليه واما المصدر فليس بمال.

وكبف كان لو وجب بذل العمل وحرمة احتكاره يجوز اخذ الاجر عليه ولو وجب نتيجة العمل عليه فلا يجوز، لان المصدر آلى غير مالى واسمه خارج عن ملكه ونظير الاعمال في الشقين الاموال، فانه قد يتعلق تكليف أو وضع بنفس الملك كبابالخمس والزكوة فلا يجوز اخذ العوض عليه وقد يتعلق تكليف بالتمليك و الاعطاء فيجوز كوجوب بيع الطعام في المخمصة.

فان التكليف حرمة حبسه و احتكاره الطعام ولم يتعلق بنفس المال ” انتهى “.

(وفيه) مضافا إلى ان امكان الحصول الذى ادعى الظهور فيه: غير ظاهر بالمعنى الذى تقدم منه فانه اعتبر فيه زائدا على الانتفاع بالعمل حصول العمل له، وبهذا المعنى لا يكون امكانه ظاهرا في الواجبات النظامية.

فان المعنى المصدرى وكذا حاصله امر غير باق وغير حاصل للمستأجر، والانتفاع بهما وان كان ممكنا له لكنه انكر كفاية الانتفاع في الصحة والبقاء الاعتباري في حاصل المصدر مشترك بين الواجبات النظامية وغيرها فلابد له من القول بالصحة مطلقا.

واثر العمل كالهيئة في المخيط وان كان حاصلا له لكنه ليس مورد الاجارة لانه ليس مصدرا ولا حاصله كما هو واضح مضافا إلى ان الاثر حاصل له في بعض الواجبات الغير النظامية كقرض الكفن وحفر القبر فيما إذا كان واجبا على شخص تعيينا ولو عقلا، وكذا لو كان للصلوة و غيرها اثر باق حاصل للمستأجر كتعلم اجزائها وكيفيتها فلابد له من القول بالصحة فيها أو عدم المانع من هذه الجهة: ان التكليف في جميع الموارد متعلق بالمصادرلا باسمائها ونحن وان قلنا في محله بان الاوامر متعلقة بالطبايع مقابل من قال بتعلقها بالايجاد لكنه كلام آخر وفى مقام آخر إذ لا شبهة في ان مفاد الهيئة ايقاع البعث إلى المادة وهي نفس الطبيعة والبعث إليها تحريك إلى تحصيلها وهو ملازم