پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص204

واجب أو الاخلال به حرام وعلى الثاني يكون ما هو الجزء الاخير من العلة التامة للاخلال محرما بناء على حرمة مقدمة الحرام، فلو كان ذلك ترك ما يتوقف عليه النظام يكون ذلك الترك محرما ومع اقتضاء حرمة الشئ وجوب ضده العام يكون الفعل واجبا، وعلى الاول يجب ما يتوقف عليه النظام بناء على وجوب المقدمة لكنالتحقيق عدم وجوب المقدمة مطلقا، وعدم اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده العام ولا عن ضده الخاص، وعلى فرض وجوبها واقتضائه لا يكون في التكليف التوصلى اعتبار الدينية، ولو فرض الاعتبار أو الانتزاع في غيره والاعتبار الخارج المستقل: غير ثابت.

وتوهم ان المستحق لتلك الواجبات النظامية من وجب النظام له (غير وجيه) ضرورة عدم ترتب اثر من آثار الحق فيها كالنقل والاسقاط والاحتياج إلى الاذن ونفوذ النهى عن التصرف وغيرها فهى على فرض وجوبها واجبات شرعية لغرض متعلق بحفظ النظام أو لمبغوضية اختلاله.

وكيف كان فنحن في فسحة من الاشكال المعروف، وكذا من كان اعتماده في حرمة اخذ الاجرة على الواجبات على امر تعبدي كالاجماع، لكن لابد للمتمسك بالوجوه الاخر كالوجوه العقلية من الدفاع عن الاشكال وبيان وجه التفرقة بينها و بين غيرها، ومع عدم صحة الدفاع يعلم بطلان الوجه المتشبث به إذا لا يمكن القول بالاخراج تخصيصا.

وقد ذكروا للتخلص وجوها.

منها ما ذكره بعض الاعاظم (1) قال عقيب ما ذكره من اعتبار امرين في الاجارةونحوها، احدهما ان لا يكون الاجير مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعى وثانيهما ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر كما تقدم الكلام فيهما ما حاصله: ان الواجبات النظامية ما عدى القضاء يجوز اخذ الاجر عليها لحصول الشرطين، اما الثاني فواضح.

واما الاول فلان الواجب في النظام المعنى المصدرى كالطبابة وما تقع بازائه الاجرة

(1) هو المحقق النائيني رحمه الله.