پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص202

من قبيله بل الانتزاعيات تابعة لمنشأ انتزاعها ثبوتا وسقوطا، مضافا إلى ان الدينية والمكية لو كانتا منتزعتين من التكليف لكان اللازم انتزاعهما من كل تكليف وهو واضح الفساد، وكذا الحال لو كان الوجوب واسطة للثبوت أو العروض فالوساطة ومنشأية الانتزاع فاسدتان، مع انه يكفى في المقام عدم الدليل على الانتزاعية فإذا لم يثبت ذلك يمكن ان تكون الملكية معتبرة بعنوان واحد هو جامع حقيقي بينها أو انتزاعي مع فقد الحقيقي كصاع من صبرة بنحو الكلى في المعين لا بنحو الفرد المردد، وبالجملة مع قيام الدليل على اعتبار العهدة والدينية في واجب تخييري كالتخييريات، في باب الكفارات بل و كالصلوة في الاماكن الاربعة بما ذكرناه من الوجه في ملكية المذكورات لله تعالى ودينيتها: لا يجوز رفع اليد عنه الا مع قيام الدليل على الامتناع، ومع احتمال الامكان فالدليل متبع، مع ان الامكان فيها ثابت، ففى الكفارة المرتبة والمخيرة معا ككفارة حنثاليمين حيث يجب فيه عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها فان عجز عن الجميع فصيام ثلثة ايام: يمكن جعل عنوان واحد منها القابل للصدق على كل منها كالصاع من الصبرة على القادر وعلى العاجز عنها صيام ثلثة ايام، وقس عليه غيره مما هو اخف مؤنة في الاعتبار.

ومما ذكرناه يظهر الكلام في الواجب الكفائي من حيث امكان اعتبار العهدة والدينية فانه لو قلنا فيه بانه واجب على كل مكلف وان سقط عنهم بايجاد واحد منهم فلا اشكال في صحة اعتبار العهدة عليهم والسقوط باداء بعضهم.

وان قلنا بان المكلف فيه واحد من المكلفين القابل للانطباق على كل مكلف في الخارج وان لم يكن الانطبق الا بنحو التبادل بمعنى انه لا يجب عليهم عرضا كالصاع من الصبرة المبتاع فانه منطبق على كل صاع من صيعان الصبرة لكن المملوك ليس الاصاعا واحدا فهو منطبق على كل تبادلا (نعم) قد يكون المكلف في الكفائي واحدا بشرط لا وقد يكون لا بشرط والفرق واضح، فاعتبار العهدة والدينية ايضا مما لا اشكال فيه.