المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص200
وهو كما ترى بل لابد من تأويل كلام السيد كما اوله بعضهم وكيف كان يظهر مما مر ان الاعمال الواجبة ملك الله تعالى ودين على العبد فلا يجوز اجارة نفسه لما لا يملكه، ويكون ملكا للغير.
ثم ان الاعتبار المذكور انما يكون في النذر بجعل العبد لله على نفسه وتنفيذه تعالى وباب الكفارات المعينة كلها من قبيل الدين وفى المخيرة اشكال عقلي قابلالدفع بتصوير جامع اعتباري أو انتزاعي وليس الكلام ههنا في الواجب التخييري ويأتى الكلام فيه.
فاتضح مما ذكر وجه عدم جواز اخذ الاجر على الواجبات التى بتلك المثابة.
ففى الزكوة والخمس لابد وان تؤديان بعد الموت بعنوانهما مع ما يعتبر فيهما فيستكشف منه ان نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العهدة والدينية ويلحق بها ما ليس كذلك لعدم القول بالفصل ” تأمل “.
بل يمكن دعوى منافاة اخذ الاجرة على الواجب العينى التعييني في ارتكاز المتشرعة ولعل الوجوه التى تشبث بها الاعاظم والمحققون مع ضعفها كما مر: تشيثات بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم مع انه لم ينقل الجواز في الواجب المذكور من احد وانما نقل الخلاف في الاجر على القضاء ونحوه ما الكفائيات، و التعين فيها في بعض الاحيان عقلي لا شرعى فالمسألة مظنة الاجماع فالاقوى فيما يعتبر فيه العهدة والذمة عدم الجواز وفى غيرها هو الاحوط بل لا يخلو من قوة.
ثم ان بما ذكرناه يظهر الكلام في الواجب التخييري ولابد من تمحيض الكلام فيه من وقوع الاجارة على الواجب، فالقول بالصحة فيما إذا وقع العقد علىخصوصية متحدة مع الواجب لا عليه: اجنبي عن محط الكلام.
وتوجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بان مراده الوقوع على الخصوصية غير مرضى فانه خروج عن البحث لا تفصيل بين التخييري وغيره، بل التفصيل بين التعييني والتخييري سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا مقتضى الدليل الذى تمسك به في اثبات عدم الجواز من سلب احترام عمله لاجل ان استيفائه منه لا يتوقف على