المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص199
ثم ان هناك الاستدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مؤنة من عدم ترتب آثار الملك على العمل من الابراء والاقالة، ومن لغوية بذل العوض بما يتعين علىالاجير، ومن ان الواجب تعود منفعته إلى الاجير، فاخذ الاجر عليها اكل للمال بالباطل، ومن ان ادلة انفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شك في شمولها، و من ان المتبادر من ايجاب شئ طلبه مجانا إلى غير ذلك.
ويمكن الاستدلال على المطلوب بان جل الواجبات العينية التعيينية كالصلوة والصوم والحج ونحوها اعتبر فيها مضافا إلى اصل الوجوب كونها على ذمة العبد نحو الديون الخلقية.
اما الحج فلظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت (1) (الخ) فان اعتبار ” له ” عليه غير اعتبار الايجاب وقد ورد في روايات اطلاق الدين عليه كرواية الخثعمية وغيرها.
ومن الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (2) ومن قوله تعالى ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (3) ” تأمل ” مع ان وجوب قضاء الواجبات اقوى شاهد على ذلك الاعتبار فانه لو كان الحج مثلا واجبا عليه تكليفا محضا بلا اعتبار كونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه بعد موته، لان التكليف ساقط عنه بل غير متوجه به، فلابد وان يكون فيعهدته شئ لم يسقط عنه بسقوط التكليف وسقط باتيان الغير كالولد الاكبر وغيره وليس الا اعتبار امر وضعي وكون تلك الواجبات دينا عليه، ولا محالة يكون الدائن الطالب هو الله تعالى.
الا ان يقال بمقالة علم الهدى: من ان القضاء ليس نيابة عن الميت وانما هو واجب اصلى خوطب به القاضى وسببه فوات الفعل من الميت والميت لا يثاب عليه.
(1) سورة آل عمران – الاية 91.
(2) سورة البقرة الاية 179.
(3) سورة النساء الاية 104.