پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص198

المذكور لدى العرف والعقلاء فقياس ملك التصرف مع ملك العين مع الفارق والسند حكم العرف.

ومنها ما تمسك به النراقى قال ما محصله: وان كان واجبا مطلقا أي غير متقيد باخذ الاجر عليه لا يجوز اخذ الاجر عليه وان كان

فيه

منفعة للمستأجر كانقاذ ولده لان ايجاب الله على الاجير تمليك للمستأجر، ولان منافع العبد ملك الله تعالى وهو وان اذن له انحاء التصرفات الا ان ايجابه لفعل يوجب عدم اذنه في التصرف واخذ العوض بل الايجاب تفويت تلك المنفعة وطلبها لنفسه واخراجها من يده ومن كونها مملوكة له ” انتهى “.

(وفيه) بعد الغض عن التنافى بين صدر كلامه وذيله كما يظهر بالتأمل، وبعد الغض عن ان دليله الاول اخص من المدعى، لعدم كون جمع الواجبات التى فيها نفع للمستأجر ; مثل انقاذ ولده الذى ربما يتوهم تمليك المنفعة له، ضرورة ان مثل الحج واجب الهى لا يتوهم ان يكون ايجابه على المكلف تمليكا لمن لا نفع فيه:ان ايجاب الله ليس تمليكا بوجه حتى في مثل انقاذ الغريق ولا جعل حق حتى في مثل تجهيز الميت، بل وجوبهما حكم شرعى محض ولهذا لا يترتب عليها شئ من احكام الملك والحق، فلا يجوز الاعراض والاسقاط، ولا النقل، ولا سائر التصرفات المربوطة بالملك والحق ويجوز بل يجب الانقاد بلا اذن الغريق ووالده ومع نهيهما ودعوى ان منافع العبد مملوكة لله لا للعبدو ان اجاز التصرف فيها الملازمة لدعوى ان جميع الاعيان الخارجية ايضا كذلك غريبة منه، ومخالفة لضرورة الفقه من مملوكية الاعيان والمنافع للناس (نعم) وقع الكلام في ان عمل الحر قبل الاجارة ملك له أو لا وهو امر آخر غير ما يدعيه.

واما ساير دعاويه كقوله: ان ايجابه يوجب عدم اذنه في التصرف وانه تفويت المنفعة وانه طلب لنفسه وسلب المملوكية عن العبد، فكلها مصادرات ان كان المراد من سلب الاذن وغيره الاعم من الوضعيات وغير مفيدة لو لم يرد الاعم.