المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص197
واما العبد وملكه فمسألة مشكلة يقع الكلام فيها تارة في صحة مالكيته و اخرى في كيفية مالكية المولى لما له على فرض مالكيته هل هو نظير مالكية اولى الامر أو نحو آخر فلا يصح جعل ما هو مشكل ومحل كلام شاهدا على غيره، ولا حل مشكلة بمشكلة.
واما قضية مالكيته تعالى بالاضافة الاشراقية التى قد يرى ادخالها في تلك المسائل فامر غير مربوط بالمالكية المبحوث عنها في مثل المقام، وعلى المحصل ان يجتنب من ادخال مسائل غير مربوطة بالفقه فيه، إذ في اختلاط العقليات سيما مثل تلك المسائل الغير المنحلة عند اهلها بالعرفيات مظنة اعوجاج اذهان المشتغلين واغتشاش افكارهم، ولهذا ترى مقايسة بعضهم (1) الملكية الاعتبارية العقلائية بالاضافةالاشراقية، وتوهم ان مالكيته تعالى بتلك الاضافة.
تجتمع مع مالكية المخلوقين فلا محالة تجتمع مالكتيان اعتباريتان طولا غفلة عن ان القياس مع الفارق، فالمخلوق لله تعالى يمكن ان يكون مملوكا اعتباريا لغيره، والمملوك الاعتباري لشخص لا يعتبر مملوكا لاخر لدى العرف والعقلاء.
واعجب منه قياس الملكيتين المستقلتين على مملوك واحد باجتماع اوصياء ووكلاء متعددين على شئ واحد مستقلا فيهما، مع ان الفارق لدى العرف والعقلاء اوضح من ان يخفى، فان الملكية نحو اضافة لازمها اختصاص المال بالمالك أو نحو اختصاص له به وكون شئ بكليته ملكا مختصا باكثر من واحد تناقض في الاعتبار.
واما استقلال التصرف اللازم للوصية ليس الا نفوذ تصرفه بلا احتياج إلى ضم نظر آخر واجازته فلو باع احد الوصيين أو الوكيلين جميع دار من رجل وباع الآخر جميعها من آخر فهل يمكن القول بحصتهما وعدم تعارضهما فلولا التنافى بين الملكيتين المستقلتين على شئ واحد لم يقع التعارض بينهما، فلابد من القول بوقوعهما صحيحين وكل منهما صار مالكا لجميعه وهو كما ترى واضح الفساد وليس ذلك الا لوضوح التنافى
(1) هو المحقق الشيخ محمد حسين الاصبهاني رحمه الله.