پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص196

المقام يقال: ان امر الله تعالى اوجب ملكيته تعالى للعمل والمستأجر ملك ما ملك الله فالله تعالى ملك ذات العمل والمستأجر ملك المملوك له تعالى، وهو بوصف مملوكيته في طول الذات.

وانت خبير بان هذا النحو من الطولية لا يصحح اعتبار الملكية بل ينافيه وهو يناقضه، فهل يصح القول بان الثواب ملك لزيد، وبما انه ملك لزيد ملك لعمرو، وهل هذا الا التناقض في الاعتبار لدى العقلاء والعرف والمسألة عرفية لا عقلية لابدفي حلها من المراجعة إلى الاعتبارات العقلائية، لا الدقائق العقلية مع ان مثل هذه الطولية لا يدفع به التنافى في العقليات ايضا فهل يمكن تحريم شئ وايجابه بوصف كونه محرما عقلا.

مضافا إلى ان الطولية في المثالين ايضا مما لا اصل لها، فان ملكيته تعالى للاشياء بهذا المعنى الاعتباري المبحوث عنه في مثل المقام غير ثابتة، بل لا معنى لها، فهل ترى من نفسك انه تعالى ملك الاشياء بهذا المعنى المعروف مع ان لازمه انه لو وهب بتوسط نبى من انبيائه شيئا من عبده: سقطت ملكيته وانتقلب إلى العبد، فلو كان سبيل ملكيته للاشياء ما لدى العقلاء لابد من الالتزام بآثارها وهو كما ترى.

والظاهران اولوية التصرف والسلطان على التصرفات الثابتة لله تعالى عقلا و للنبى صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام بجعله تعالى: اوجبت توهم كونهم مالكين للاشياء تلك المالكية الاعتبارية، والسلطنة على سلب الملكية واقرارها غير الملكية كما نشاهد في السلاطين العرفية والقوانين العقلائية، فان السلطان مثلا ليس مالكا للاشياء بحيث لو مات صارت جميع ما في مملكته ارثا لوارثه ويكون السلطان مستطيعا باعتبار ملكرعيته، بل يكون الملك للرعية والسلطان اولى بالتصرف.

فلله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وللائمة سلاطين البشر سلطنة على النفوس والاموال من غير ان تكون الاموال ملكا اعتباريا لهم بحيث لو باعوا سلبت منهم الملكية والسلطنة.