المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص195
المأمور به لا يصير ملكا لابيه بضرورة الفقه.
ولو ادعى الفرق بين اوامر الله تعالى وامر غيره ففيه ما لا يخفى، لان الايجاب في جميع الموارد بمعنى واحد ولو كان المنشى له مختلفا، مضافا إلى عدم الدليلعلى سببية ايجاب الله تعالى لتملكه الاعتباري ولو قلنا بصحة اعتبار الملكية له تعالى عند العقلاء بهذا المعنى الاعتباري وسنشير إليه والى فساده.
وان اراد بذلك ان الايجاب مستلزم لقطع سلطنة المكلف وحدوث سلطنة للمولى ولا معنى للملكية مع سقوط انحاء السلطنة عن المالك فان اعتبار الملكية عند العقلاء بلحاظ آثارها ومع عدم الاثر مطلقا لا معنى لاعتبارها.
(ففيه) ان المدعى ان كان قطع جميع انحاء السلطنة ومنها السلطنة على المعاملة والاجارة فهو مصادرة، لان الكلام في انه هل يصح اخذ الاجر على الواجبات وان الايجاب يوجب بطلان الاجارة أو لا، وبالجملة نحن مطالب بالدليل على هذا المدعى وان كان المدعى قطع بعض انحائها وهو عبارة اخرى عن سلب اختياره و سلطنته تشريعا عن الفعل والترك وهو عبارة اخرى عن الوجوب الرافع للترخيص فهو بهذا المعنى مسلم لكن لا يوجب سلب الملكية فان اعتبارها متقوم بترتب الاثر في الجملة فكثيرا ما سلب بعض انحاء السلطنة عن المالك مع بقاء ملكيته عند العقلاء فتحصل مما ذكر عدم المنافاة بين صفة الوجوب والتملك وعدم منشأية الوجوب لملكية الله تعالى حتي لا تجتمع ملكيته مع ملكية غيره.
واما ما في تعليقة الطباطبائى (ره) من ان السر في عدم المنافاة: ان ملكية المستأجر في طول طلب الشارع واستحقاقه، وقد نطقت بامكان الملكية الطولية الالسن وصار كالاصل المسلم، وقد مثلوا تارة بملكيته تعالى للاشياء وملكية رسول الله صلى الله عليه وآله والائمة (ع) لها مع ملكية كل مالك لملكه واخرى بملكية العبد والمولي لمال العبد طولا.
(ففيه) ان الطولية المدعاة في المقام عكس الطولية في المثالين، فان فيهما يقال: ان الناس مملوكون لله تعالى مع املاكهم، والعبد وملكه لمولاه، وفى