المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص193
الاول ان يكون العمل ملكا للعامل بان لا يكون مسلوب الاختيار بايجاب أو تحريم شرعى، لانه إذا كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه وإذا كان محرما عليه لا يقدر على فعله، ويعتبر في صحة المعاملة كون الفعل والترك تحت اختياره.
الثاني ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر فلو لم يكن كذلك كما إذا تعلق تكليف عليه مباشرة فلا تصح الاجارة عليه وان انتفع به فان مجرد الانتفاع لا يصححها فانه معتبر في جميع المعاملات لاخراجها عن السفهية ثم فرع على ذلك بطلان الاجارة على الواجبات لفقد الامرين وعلى المحرمات لفقد الاول منهما.
ويرد على الامر الاول انه ان اريد به ان التكليف يسلب الاختيار تكوينا فهو كما ترى وهو لا يريده جزما، فلابد وان يكون المراد بسلب الاختيار انه بعد الايجاب والتحريم ليس مختارا من قبل الشارع في ايجاد الفعل وتركه، أي لا يكون الفعل مباحا عليه ومرخصا فيه، ويراد بقوله فإذا كان واجبا لا يقدر على تركه انه لا يجوز تركهفهو كما ترى مصادرة واضحة فان المدعى انه إذا اوجب الله تعالى عملا لا يجوز اخذ الاجر عليه، والدليل المذكور انه إذا كان واجبا لا يجوز تركه ويجب اتيانه وليس مرخصا في فعله وتركه فلا يجوز اخذ الاجر عليه وهو عين المدعى ويطالب بالدليل، على انه إذا كان كذلك لم لا يجوز اخذ الاجر عليه، وان اريد انه إذا وجب تكليفا سلبت القدرة الوضعية عنه: فهو ايضا مصادرة واضحة، والانصاف ان هذا لا يرجع.
إلى محصل.
وعلى الامر الثاني بان المراد بامكان الحصول للمستأجر ان كان امكان المملوكية له بمعنى ان يصير العمل أو نتيجته ملكا له كملكية الهيئة الحاصلة بالخياطة ونحوها، فلا شبهة في عدم اعتبار ذلك في صحة الاجارة، ضرورة صحتها على تعمير المساجد و الطرق والقناطير وكذا صحتها على عمل للاجنبي.
وان كان المراد بامكان الحصول له صيرورة العمل ملكا له بمعنى كونه مالكا للابراء والالزام: فلا ريب في ان هذا المعنى حاصل له فله ابرائه وإبرامها وفسخها مع الخيار ولهما الا قالة إلى غير ذلك من احكام مالكية العمل أو المنفعة، وبابرائه