پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص192

ومجرد ان للمسلم جواز تملكه وانه ملك ان يملك لا يوجب سقوط اضافته إليه وسقوط احكام الاضافة واحترامها واحترامه مطلقا، ولهذا يورث ماله ويضمن التالف الغير المسلم، بل لا يبعد القول بضمان المسلم لو اتلفه بلا تملك وان جاز تملك عوضه ايضا، ومجرد ملك ان يملك لا يوجب جواز التصرف بلا اذنه ما دام في ملكه و لا سلب ضمانه إذا اتلفه الا ان يقال: بانصراف ادلة الضمان عن مثل المورد والمسألة محتاجة إلى المراجعة.

وثانيا ان مورد الكلام في المقام هو اخذ الاجرة على اتيان الواجب وصيرورة المكلف اجيرا على ايجاد ما وجب عليه وهو المعنى المصدرى أي نفس الاضافةالصدورية.

وان شئت قلت ان الواجب عمل المكلف وايجاده لا حاصل عمله والمعنى الاسم المصدرى، فعليه لو سقطت حرمة عمله من حيث الاضافة إليه أي من حيث الاضافة الصدورية فلا تقع الاجارة عليه صحيحة لانها وقعت على ما سقطت حرمته.

وبعبارة اخرى ان للعمل اعتبارين مع وحدته الخارجية اعتبار الاضافة إلى العامل وهو اضافة صدورية وهى مقومة لاعتبار ملكية العامل له واعتباره في نفسه وكونه شيئا بحياله وحاصلا من ايجاد الفاعل وهو حاصل عمله لا نفسه.

وما تعلق به التكليف وان كان الطبيعة لكن الامر باعث إلى ايجادها بنحو قرر في محله فيجب عليه ايجادها، وكذا ما هو محل البحث صيرورته اجيرا في الواجب أي في الايجاد الكذائي ; فلو سقطت حرمة عمله من حيث اضافته إلى الفاعل لا محيص عن القول بالبطلان.

فالاولى في الجواب ما تقدم من ان الايجاب والالزام لا ينافى بقاء احترامه واضافته وصحة الاستيجار عليه.

ومنها ما افاده بعض اعاظم العصر (1) قال في بيان منشأ بطلان الاجارة علىالمحرمات والواجبات ما حاصله: انه يعتبر في الاجارة وما يلحق بها امران:

(1) هو المحقق النائيني رحمه الله.