پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص191

احد فيه بغير اذنه وله السلطنة على ماله وليس لاحد مزاحمته في سلطانه.

ثانيتهما حيثية ماليته ومقتضى حرمتها ان لا يذهب هدرا وبلا تدارك، ومن الواضح ان الايجاب والمقهورية وسقوط اذنه موجبة لسقوط احترامه من الحيثية الاولى دون الثانية ولذا جاز اكل مال الغير في المخمصة بلا اذنه مع بقائه على احترامه ولهذا يضمن قيمته بلا اشكال، مضافا إلى ان هدر المال غير هدر المالية والمضرالثاني لا الاول ولهذا يصح المعاملة مع الكافر الحربى مع سقوط احترام ماله من الحيثيتين وذلك لعدم هدر مالية ماله ” انتهى ملخصا “.

وفيه أو لا انه ليس للمملوك الا اضافة واحدة إلى مالكه، هي اضافة المملوكية ولها احكام عقلائية وشرعية واحترامات كذلك ومع الغض عن تلك الاضافة لاحرمة له مطلقا ضمانا كانت أو غيره فالحيثية الثانية في كلامه أي ذات المالية مقطوع الاضافة لا حرمة لها، وعدم الذهاب هدرا من آثار اضافة المال إليه ومن الاحكام العقلائية المترتبة على اضافة المال إليه أي على اضافة المالكية لا حيثية مقابلة لها، فاضافة المال إلى المسلم أو المال المضاف إليه موضوع تلك الاثار.

وجواز الاكل في المخمصة بلا اذن صاحبه وقهرا عليه ليس من جهة سقوط احترام الاضافة إلى المسلم، لان لازم سقوط احترامها عدم الضمان بلا ريب، لان موضوع دليل الضمان الاتلافي وغيره هو مال الغير المتقوم بالاضافة.

وليس الضمان من جهة احترام ذات المال ساقط الاضافة أو مع سلب احترام اضافته، بل لاجل ان حكومة دليل رفع الاضطرار انما هي على بعض الاحكام المترتبة على اضافة المالكية وهو حرمة التصرف فيه بلا اذنه ورضاه دون الحكم الوضعيوهو الضمان، لان المضطر انما يضطر إلى الاكل وهو يسد رمقه لا الاكل المجاني، فليس مضطرا إلى الاكل المجاني، فليس في الاكل في المخمصة سقوط الاضافة إلى المسلم، وتحقق الضمان باتلاف ذات المال بلا اضافة إلى مالكه وهو واضح، وكذا الكلام في مال الكافر الحربى فانه لم تسقط الاضافة المالكية عن الحربى، ولماله احترام في الجملة وفى اتلافه ضمان في الجملة.