المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص190
وكذا لا ملازمة عقلا ولا عرفا بين جواز الاسيتفاء قهرا وبين سقوط المالية والاحترام كما في نظائره، فلو خاف على نفسه التلف يجوز بل يجب الانتفاع بمالالغير قهرا عليه كالدخول في حمامه وليس ثوبه وركوب دابته مع امتناعه ومعذلك يجوز الاستيجار منه بلا اشكال ويكون ضامنا مع الانتفاع بها، بل جواز الاستيفاء مجانا لا يوجب بطلان المعاملة عليه ايضا ولا تصير به خارجة عن التجارة عن تراض، كما جاز للمارة الاكل مجانا، ولا شبهة في جواز الاشتراء ايضا الا ان يقال: في المقام بلزوم الاستيفاء مجانا هو اول الكلام.
فتحصل مما ذكر ان شيئا من المذكورات لا يصلح لاسقاط مالية العمل ولا لاسقاط الاضافة إلى الفاعل ولا يدل شئ منها على بطلان المعاملة.
واما ما افاده في ذيل كلامه من حكم العقلاء بان اخذ الاجر على ما وجب من قبل المولى اكل للمال مجانا وبلا عوض (ففيه) منع الا إذا فهم من امره المجانية وهو ليس محل الكلام، والشاهد على ما ذكرناه انه لو صرح المولى بانه لا بأس باخذ الاجر فيما اوجبت عليك لم يحكم العقلاء بالتنافى بين ايجابه ونفى بأس اخذه مع انه يقع التنافى على ما افاده.
لا اظن منه قدس سره انه لو ورد دليل معتبر على جواز اخذ الاجر في الواجب عمل معه معاملة المعارض للكتاب والسنة، بل الظاهر ان اخذ الاجر في مقابل فعل الحرام ايضا لا يكون من قبيل اكل المالبالباطل عند العقلاء إذا لم يكن الفعل باطلا عرفا، ولهذا ان العقلاء يعاملون على المحرمات ولا يرون اخذ الاجر أو العوض فيها من قبيل الاكل بالباطل كالسرقة و الظلم، وليس الباطل هو الشرعي فالدليل على بطلانها غير ذلك كقوله: ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بتقريب قدمناه أو عدم امكان تنفيذ المعاملة على المحرمات وايجاب الوفاء بها.
وربما يقال (1) في جواب مقالة الشيخ: ان لمال المسلم حيثيتين من الاحترام.
احديهما حيثية اضافته إلى المسلم ومقتضى احترامه بهذه الحيثية ان لا يتصرف
(1) هو المحقق المدقق الحاج الشيخ محمد حسين الاصفهانى رحمه الله.