پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص189

موسعا سيما مثل قضاء الفوائت وبعض صلوات الآيات، فلا يمكن الاستيفاء بلا طيب نفسه ولا يجوز الزامه باتيانه فلابد من استيفاء المنفعة المطلوبة من عقد الاجارة لا اقول: استيجارة في اتيان العمل في زمان خاص حتى يقال: ان الاستيجار له ليس استيجارا للواجب، بل اقول: باستيجاره لاتيان الواجب لكن بعد الاستيجار يجوز له مطالبة حقه بلا تقييد للموضوع مع انه قد لا يمكن الزامه على العمل وقهره عليه ” تأمل “.

مضافا إلى ان ما كان مالا عند العقلاء وتكون المعاملة عليه عقلائية منسلكة في التجارة عن تراض فلابد في دعوى كون اخذ الاجر عليه من اكل المال بالباطل من دليل تعبدي مسقط لماليته، أو لاضافته الي مالكه حتى يصير بتحكيم ذلك الدليل خارجا عن موضوع الاول وداخلا في الثاني، أو دل دليل على عدم صحة المعاملة كالاجارة الغررية ونحوها، ومجرد ايجاب الشارع وامكان استيفاء المنفعة بغير عقد الاجراة لا يوجب سقوط الشئ عن المالية كيف وقد فرض امكان استيفاء المنفعة العقلائية المقومة للمالية لدى العقلاء بطريق آخر، فامكانه بذلك لا يعقل ان يكونمعد ما لماليته وكثيرا ما يمكن استيفاء منفعة بلا عقد اجارة مثلا واستنقاذ عين بلا عقد بيع.

واما جواز القهر عليه والزامه على الايجاد بدليل الامر بالمعروف فهو اجنبي عن جواز الزامه لاستيفاء المنفعة وان يترتب عليه الاستيفاء قهرا.

وبالجملة فرق بين جواز الالزام على اعطاء عمله لاستيفاء المنفعة وبين جواز الزامه على ايجاد الواجب الالهى وان ترتب نفع للملزم بالكسر على عمله.

فلو سلم منافاة جواز الالزام على الوجه الاول لبقاء الاحترام للمال فلا يسلم منافاته له على الوجه الثاني المورد لادلة الامر بالمعروف، وقد تقدم ان مجرد امكان الاستيفاء بوجه غير الاجارة لا يوجب اسقاط المالية فالتعبير في المقام بقوله ان استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه الموهم لاعطاء حق من قبل الشارع لاستيفاء منفعة عمله كانه في غير محله.