المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص188
في مرادهم وعدم تحصيل مغزى مرامهم، فتوهم تارة ان مرادهم ان امرا عن الاوامر صار موجبا لدعوة امر آخر مع ان دعوته ليست فعلا من المكلف، واخرى ان لازم كلامهم ان الداعي بالداعى وهو موجب للتسلسل مع ان مرادهم بمعزل عما فهم، بل المراد ما اشرنا إليه من ان الامر يدعو إلى المتعلق انشاء وايقاعا وليس علة لتحرك العبد بذاته بل بعد تحقق بعض المبادى كالخوف والرجاء وغيرهما في النفس صارت تلك المبادى ومباد اخر: موجبة لتحرك العبد حسب دعوة الامر و تحريكه الايقاعى واطاعته لمولاه، وهذه المبادى في طول اتيان العمل بداعوية الامر فاين ذلك من كلامه من لزومه للتسلسل أو كون شئ موجبا لدعوة الامر بل قلما يتفق اتيان فعل لابداعى الداعي.
ثم لو شككنا في اعتبار الاخلاص في العمل زائدا عن الاخلاص العرضىفمقتضى الاطلاق فيما تمت مقدماته والاطلاق المقامى في بعض الاحيان عدم اعتباره و مع فقده فاصالة البرائة العقلية ومثل دليل الرفع تكون مرجعا.
هذا كله فيما قيل أو يقال في منافاة التعبدية واخذ الاجر.
واما منافاة وصف الوجوب له وهو الذى كان مورد نظر الفقهاء فقد استدلوا عليه بامور.
ونحن نفرض المقام فيما إذا كان الواجب عينيا تعينيا ثم نشير إلى سائر الاقسام.
فمنها ما افاده العلامة الانصاري (قده) قال: فان كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجز اخذ الاجرة، لان اخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله اكل للمال بالباطل، لان عمله هذا لا يكون محترما، لان استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه لانه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع ” انتهى “.
وانت خبير بان دليله الذى انتهي إليه بعد قوله: لان ولان: اخص من المدعى فان مدعاه عدم جواز اخذها في مطلق الواجبات الكذائية، ودليله على عدم احترام عمله جواز استيفائه منه بلا توقف على طيب نفسه وقهرا بدليل الامر بالمعروف مع ان دليل الامر بالمعروف لا تكفى في مطلق الموارد كما لو كان الواجب