پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص187

الاجر والثواب من الجاعل والمولى فمع صدقها يسقط امر الثالث بلا ريب ولو كان الامتثال والاطاعة معتبرة فيه.

وليست الاطاعة في الاوامر العقلائية مخالفة لها في الاوامر الالهية، فكما تحصل في مورد المثالين تحصل في امره تعالى بلا افتراق من هذه الجهة بينهما وكما يسقط امر الثالث في موردهما تسقط اوامر الله في نظائر الموردين.

واستحقاق الاجر والثواب وحصول القرب ليس شئ منها معتبرا في وقوع العمل عبادة، ولهذا انكر طائفة من المتكلمين والفقهاء استحقاقهما في اطاعة اوامرالله تعالى ولا يحصل العلم بالقرب الفعلى في العبادات، وببالي ان المحقق القمى رحمه الله قال في موضع من القوانين ان عبادتنا لم يحصل بها القرب بل لعلها موجبة للبعد ومعذلك لا ينكرون صحتها وسقوط الامر بها، وتدل على عدم الملازمة بين الصحة و حصول القرب واستحقاق الثواب روايات مستفيضة دالة على ان المقبول من الصلوة ما يؤتى بها باقبال القلب وانما يصعد منها ما كان كذلك (1)، فلا يعتبر في صحة العبادة غير ما تقدم، وليس الكلام في المقام في الرياء ولعل فيه بحسب الاخبار تضييق ليس في غيره من الامور المباحة.

وبما مر من المراد من الداعي على الداعي يظهر سقوط قول بعض الافاضل (2) حيث قال: والحق بطلان الداعي على الداعي وان بنى معظم اساتيدنا تصحيح اخذ الاجر في العبادات على اساسه.

وانت لو تأملت علمت ان الداعي اعني المحرك الباعث إلى العمل لا يعقل في غير الافعال الاختيارية، ودعوة الامر ليست فعلا من افعال المكلف فضلا عن ان يكون اختياريا ومعذلك كيف يعقل ان يدعو امر إلى ان يكون امر آخر داعيا.

وهل الداعي يكون عن داع مع انه يلزم التسلسل في الدواعى ” انتهى “.

وانت خبير بان حكمه ببطلان ما ذهب إليه معظم الاساتيد ناش من قلة التدبر

(1) الوسائل – كتاب الصلوة – الباب 17 – من ابواب اعداد الفرائض والباب 3 – من ابواب افعال الصلوة.

(2) هو المحقق الايروانى رحمه الله.