المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص186
به بواسطة كون الغاية اطاعة امر الله تعالى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله واولى الامر (ع) لزم امتناع تعلق الامر بها لكونه معدما لموضوعه.
وليس المراد باطاعتهم اخذ الاحكام منهم أو العمل بالاحكام الشرعية الالهية التى كانوا مبينين لها، لان كل ذلك ليس اطاعة لهم بل المراد اطاعة أو امرهم السلطانيةالصادرة منهم بما هم حكام وسلاطين كالامر بالغزو والجهاد وغيرهما من شئون السلطنة كما فصلناه في رسالة ” لا ضرر “، وبالجملة فالقائل ببطلان العبادة في الموارد المذكورة ومنها مورد البحث: اما يقول بعدم صدوق الطاعة في تلك الموارد فيرده العقل والنقل، واما ان يدعى مع صدقها عدم صدق العبادة فيرده ايضا العقل و النقل، فان اطاعة امر الله تعالى وامتثاله خالصا بمعنى عدم التشريك في اتيان العمل وعدم كونه لغير الله ولو بنحو جزء العلة عبادة له تعالى، واما ان يقول باعتبار شئ زائد في حصول التقرب وسقوط الامر العبادي فهو مع بطلانه خلاف الفرض والمبحوث عنه في المورد.
ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام المحقق التقى في تعليقته من التشبث بحكم العرف والعقلاء: بانهم لا يشكون في انه إذا جعل زيد اجرة لعمرو في اطاعة شخص فاطاعه طلبا للجعل لا يستحق من هذا الثالث مدحا ولا ثوابا، وكذا لو امر المولى عبده بخدمة ثالث فاطاع العبد أو امره امتثالا لامر المولى انه لا يعد مطيعا له ولا يستحق منه اجرا ومدحا مع ان اطاعة هذا الثالث لحصول اطاعة المولى، فاطاعته غاية لفعله واطاعة المولى غاية لهذه الغاية ” انتهى “.
(وفيه) بعد الغض عن مسامحته في التعبير وجعل اطاعة المولى غاية لغاية وقد مر معنى الداعي على الداعي والمقصود منه ويأتى الاشارة إليه: ان الاعتراف بمأجورية العبد عند مولاه في اطاعة الثالث وباستحقاقه للجعل على الجاعل في المثال الاول ملازم للاعتراف بحصول الامتثال والاطاعة للثالث، ضرورة ان الجعل في مقابل طاعته وامتثال المولى لا يحصل الا باطاعة الثالث، فلو توقف صدق الطاعة على كون جميع المبادى طولا وعرضا راجعا إلى المطاع لما يمكن صدق الطاعة في المثالين، فلا يمكن استحقاق