المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص180
بالفريضة، وقد يكون الداعي إليه ناقصا وضعيفا لا يصلح للبعث ويتم بالاجر.
وكذا الداعي إلى اخذ الاجر قد يكون مستقلا تاما وقد يكون ضعيفا ناقصا أو مفقودا.
فتصوير الداعي على الداعي يأتي
في بعض الصور لا جميعها، ومع رفع الاشكال
عما هي اسوء حالا من الجميع يتم المطلوب وهى الصورة التى لا داعى للفاعل اصلا لاتيان الفريضة، وانما يتحقق داعيه بواسطة الاجرة بمعنى ان الفاعل لا يهتم بامر الشارع والعياذ بالله لكن يهتم بعقوده وعهوده لمروته.
ثم لو فرض بقاء الاشكال في هذه الصورة لا يلزم منه الحكم ببطلان جميع الصور المتقدمة، ضرورة ان من لا ينبعث بالامر الاجارى ولا يكون الاجر ايضا داعيا له ولو بنحو ضعيف لا يقاس في البطلان بمورد الداعي على الداعي.
فلو فرض ان الفاعل لا يؤثر في نفسه الاجرة رأسا ويأتى بمورد الاجارة لداعوية الصلوة فقط لا وجه للحكم ببطلانها سواء قلنا بصحة الداعي على الداعي ام لا.
بل لو كان الداعيان مستقلين أو داعى الصلوة مستقلا وداعي الاجر ضعيفا يمكن القول بالصحة و لو قلنا ببطلان ما يأتي بالداعى على الداعي، لانه من قبيل الضميمة المباحة كما نسبالقول بالصحة في مثلها إلى كاشف الغطاء إذا كان الداعيان مستقلين ومال إليه شيخنا العلامه اعلى الله مقامه.
والاولى بالصحة فرض ضعف الداعي الغير الالهى وان كان الفرضان لا يخلو من اشكال سيما الاول منهما.
وكيف كان لو فرض في المقام عدم الداعي الالهى رأسا في نفسه ودعاه إلى العمل بداعي الله الاجرة فهل الداعي على الداعي يوجب صحته ام يعتبر فيها ان يكون جميع الدواعى الطولية والعرضية الهية.
وان شئت قلت لا شبهة في ان الامر بنفسه في شئ من الموارد لا يكون محركا وباعثا تكوينيا نحو العمل، بل هو انشاء البعث الاعتباري.
فان هيئة الامر وضعت لا يقاع البعث نحو المادة.
واما عليتها تكوينا للانبعات فغير معقول والالزم عدم تقكيك العمل عن الامر وهو كما ترى.
بل تصور الامر ايضا ليس محركا ما لم يكن في نفسه مباد اخر كالخوف والطمع والحب والمعرفة.
فحينئذ يقع الكلام في ان