پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص179

فلا محالة ينبعث نحوها فتصور العطشان ان رفع العطش مترتب على شرب الماء بلا ضم ضميمة وتصديقه به يبعثه مع ساير المبادى إلى ذات شربه بلا ضم ضميمة اجنبية عن التأثير وهو واضح.

وقد مر ان المؤثر في المعلول ذات العلة ولا يعقل ان تكون العلة ذاتها المتقيدة بترتب الاثر عليه، ففى المقام يكون ما قابل الاجر الصلوة بداعي امر الله تعالى فلا محالة يكون الاجر داعيا ومحركا إلى ذات الصلوة بداعي الله تعالى من غير امكان دخالة الاجر واشتراكه مع داعى الله في اتيانها، للزوم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر بالذات وان شئت قلت ان تصور اخذ الاجر علة فاعلية الفاعل بساير المبادى لايجاد الصلوة بداعوية امرها، والصلوة بداعوية امرها يترتب عليها الاجر فلا يعقل تجافى علة فاعلية الفاعل عن مقام عليتها وتقدمها ووقوعها في رتبة داعوية امر الصلوةلايجادها.

والانصاف ان القول بالتشريك أو التمحض في غير الله تعالى بالبيان المتقدم: غير وجيه، بل دعوى امر غير معقول كما مر.

ثم انه على تسليم الداعي على الداعي اوردوا عليه بعدم اجدائه في وقوع الفعل امتثالا وقريبا حتى قال: بعض الاعاظم (1) انه لو كان هذا اشكالا لكان اولى واحق من ان يكون جوابا.

وحاصل دعويهم: ان الامتثال والتقرب متوقفان على وقوع جميع الدواعى الطولية والعرضية الهية، ومع كون بعض ما في السلسلة غير الهى لا يقع الفعل عبادة، وفرقوا بين الغايات المترتبة على الافعال بجعل الهى وغيرها بان ما كان بجعله تعالى يرجع إليه ولم يضر بقربيته دون ما كان لغاية غير الله تعالى.

وبالجملة بعد تسالمهم على صحة العمل إذا كان الامتثال للطمع في اجر الله والخوف من عقابه استشكلوا في الغايات المتوقعة من غيره تعالى.

اقل قبل الورود في الجواب لابد من التنبيه على امر وهو ان في المقام قد يكون الداعي إلى امتثال امر الله تاما مستقلا في نفسه بحيث ينبعث المكلف منه سواء كان في مقابله اجرام لا، وقد يكون الداعي إليه مفقودا بحيث لولا الاجر لما كان آتيا

(1) هو المحقق النائيني رحمه الله.