المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص178
إذ مع عدمها تعدم (نعم) لو فرض محالا وجودها بلا علة تكون مؤثرة وموجدة للمعلول وفى المقام انتفاء الداعي الاعلى يوجب انتفاء ذات الداعي المعلولة له لا انتفاء شريكها مع بقاء ذاتها.
ان قلت قد قرر في محله ان الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية و ان الغايات عناوين الموضوعات ولذا كان التحقيق بناء على وجوب المقدمة وجوب الموصلة منها بمعنى ان الواجب هو الموصل بما هو موصل، لان الايصال إلى ذى المقدمة غاية وجهة تعليلية فترجع إلى الجهلة التقييدية فتتعلق الارادة بالموصلة بعنوانها مندون دخالة شئ آخر، ففى المقام لما كان اخذ الاجر غاية، لابد وان يكون عنوانا للموضوع وحيثية تقييدية له فلا محالة يكون تمام الداعي لايجاد الفعل اخذ الاجر فيمحض الفعل في غير الله، ولا شركة لامر الله وداعي الله فيه رأسا قلت هذه مغالطة نشأت من مقايسة ارادة الفاعل ومقدماتها على ارادة الامر والمشرع، أو قياس ارادة الفاعل ومقدماتها على حكم العقل على الموضوعات العقلية وهو قياس باطل ومع الفارق.
فان حكم العقل وكذا ارادة المشرع المنكشفة بهبا موضوعها العناوين، فإذا ادرك العقل الملازمة بين وجوب ذى المقدمة والمقدمة الموصلة يكشف حكم الامر على هذا العنوان أي الموصل، لان الغايات في الاحكام العقلية موضوع بحسب الواقع والجهات التعليلية ترجع إلى التقييدية وبالجملة يكشف العقل بادراك الملازمة وجوبا شرعيا على عنوان الموصل وهذا وجوب شرعى مستكشف بالعقل بناء على الملازمة واما الفاعل فلم يتعلق ارادته علي العناوين والطبايع الكلية في ايجاد الامر الخارجي ولو تعلقت احيانا بها لا يكفى تعلقها بها للايجاد المساوق للتشخص فلا محالة تنشأ من ارادته المتعلقة بالطبايع ارادة متعلقة بما يريد بمباديها بتوسط بعض الصورالموجودة في الذهن فإذا اعتقد ان الاثر الكذائي المطلوب مترتب على وجود كذا فلا محالة يصير تصور تلك الغاية مع ساير المبادى باعثا له نحو العلة أي الذات التى يترتب عليها الاثر بنفسها لا بقيد وعنوان، فان المفروض ان العلة هي الذات لا شئ آخر،