پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص176

واما ما يقال في دفعه: ان ذات المقيد والقيد ملحوظان بالمعنى

الحرفىفي مورد الاجارة

لا بالمعنى الاسمى فلا يكون شئ منهما موردا للغاية وللاجارة، فمع عدم وجاهته ضرورة أن مورد الاجارة الصلوة المتقيدة وهى ملحوظه استقلالا و باللحاظ الاسمى: ان الاخذ حرفا أو اسما اجنبي عن دفع الاشكال فلا الاسمية في اللحاظ مضر بالمقصود ولا الحرفية دافع للاشكال على فرض وروده.

ثم أن المحقق المستشكل اورد اشكالا آخر ويظهر من بعض تعبيراته و تنظيراته ان اشكاله كبروى وفى عدم اجداء الداعي على الداعي، ومن بعض تعبيراته ان اشكاله صغروى وفى عدم كون المقام من قبيل داعى الداعي، ويحتمل ان يكون مراده ان داعى الداعي مرجعه إلى التشريك ونقص العلية.

وكيف كان لابد من تعرض الاحتمالين أو الاحتمالات وسيأتى انشاء الله الكلام في الكبرى.

وحاصل ما افاد في منع الصغرى انه ليس المراد بقولنا يجب اتيان الفعل بداعي الامتثال الاعم من كون الامتثال بنفسه داعيا أو باعتبار ما اكتنف به من العوارض مثله كونه مستعقبا أو موجبا لامر كذا فانها عوارضه.

وبعبارة اخرى الاعم من ان يكون القرب والامتثال علة تامة أو ناقصة للفعل بل لابد وان يكون علة تامة، والقام ليس كذلك فان الامتثال يصير علة ناقصة إذا كان الغرض منه حصولما يترتب عليه فان عليته من حيث ترتب الاثر عليه بحيث تنتفى بفرض انتفائه وهو معنى نقص العلية، فان معنى تمامها ترتب المعلول عليه، ولو فرض انتفاء كل موجود ووجود كل معدوم ; والحاصل ان اعتبار خصوصية في الغاية تنتفى غائيتها بانتفائها ينافى عليتها التامة وتصير ناقصة ” انتهى مورد الحاجة “.

اقول لا ينبغي الريب في ان العلة لاثر في التكوين لا يمكن ان تكون ذات العلة بقيد ترتب الاثر عليها أو كونها مستعقبة أو موجبة للاثر بحيث ان تكون العلة مركبة من الذات واحد العناوين والقيود المذكورة، للزوم تقدم الشئ على نفسه وكون الشئ من قيود علة نفسه، ان كان المراد الاستعقاب والايجاب الواقعيين وبالحمل الشايع.

وان كان المراد بها العنايون فمضافا إلى عدم امكان