پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص175

لكنه خروج عن موضوع البحث في المقام.

ثم ان المعروف في جواب الاشكال عن المنافاة للاخلاص طولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر فلا منافاة.

وقدرد ذلك تاره بمنع الطولية، واخرى بمنع اجدائها.

وخلاصة ما افاده بعض اهل التحقيق (1) في منع الطولية ان مورد الاجارة هو ذات العمل العبادي فينحل إلى الذات وحيثية الامتثال والعبادية، والموجر يأتي بالذات بداعي تحقق المستأجر عليه وداعي الامتثال فيكون من التشريك في اصل الفعل، لا من قبيل غاية الغاية.

والحاصل أن تحقق عنوان المستأجر عليه يتوقف على حصول امرين ذات العبادة وعنوان الامتثال والآتي بالذات انما ياتي بها بقصد تحقق عنوان المستاجر عليه وقصد امتثال امر الله ليتحقق كلا جزئين من المستأجر عليه فيكون من قبيل التشريك في القصد لا داعى الداعي ” انتهى “.

(وفيه) ان مورد الاجارة هو العمل بداعي الامتثال ومعناه ان جعل الاجر فيمقابل العمل الماتى به بداعوية الامتثال أي يكون الامتثال تمام الداعي والمحرك له فلو اتى به بداعيين داعى الامتثال وداعي تحقق عنوان المستأجر عليه: لم يكن آتيا بمورد الاجارة والموضوع المستاجر عليه ولم يكن فعله وفاء بعقد الاجارة، ومعه كيف يمكن التشريك في مقام الوفاء مع كونه رافعا له ومعدما لموضوعه.

وبعبارة اخرى ان عقد الاجارة في مثل المقام لا ينحل إلى عقدين ولا الاجارة إلى اجارتين حتى يقال ان لذات العمل وفاء اتى يداعى الامتثال ام لا وللامتثال وفاء بل وقعت الاجارة على عمل خاص لا يمكن ايجاد موردها بلا تلك الخصوصية، وهى العمل الذى يتحقق بمحركية امره فقط أو كونه لله خالصا وفى مثله لا يمكن ايجاده بلا داع الهى أو بداع مشترك فلا محيص في مقام الوفاء الا باتيانه بداعي الله وان كان هذا بداعي آخر في طوله، فالطولية مقتضى ذات تعلق الاجارة بالعمل بداعي الله لا يمكن سلبها عنها هذا هو التحقيق في الجواب.

(1) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.