پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص174

وصم وهكذا ولا يكون في قوة ذلك الا على تأويل ومسامحة وهو لا يصح العبادية فلا وجه محصل لتصحيحها بالامر الاجارى.

ان الاشكال في المقام ليس في منافاة عقد الاجارة أو الامر الاجارى للاخلاص بل الاشكال في منافاة العمل المأتى به بازاء الاجرة للاخلاص ومعذلك كيف يمكن له تسليم مورد الاجارة وايجاده فلا يمكن معه تصحيح الاجارة فلا تصل النوبة إلى الامر الاجارى حتى يبحث في امكان التقرب به، فمع الغض عن رفع تلك الغائلة بالداعى على الداعي أو نحوه لا يمكن تصحيحها.

وليس الاشكال في المقام نظير الاشكال في التعبدى والتوصلى أي ليس الاشكال في ان المكلف عاجز عن العمل من قبل فقد الامر حتى يقال: ان القدرة معتبرة وقت العمل والامر محققها.

بل الاشكال في ان التنافىالواقعي الحاصل بين الاخلاص واخذ الاجر في مقابل العمل يوجب بطلان الاجارة، هذا العجز الآتى من قبل التنافي الواقعي لا يعقل رفعه بالامر الاجارى فالمقايسة بين البابين في غير محلها.

ثم ان اشكال الدور وجوابه وان كان راجعا إلى باب النيابة لكن مناطه موجود في المقام وسياتى الكلام في النيابة.

ثم انه يرد على القائل بتصحيح العبادة بالامر الاجارى ايضا بان مورد الاجارة على المفروض هو الواجب العبادي، فالعبادية مأخوذة في موضوع الاجارة وموردها ; ومعنى العبادية مع قطع النظر عن الوقوع مورد الاجارة ان يكون المأتى به بداعوية الامر المتعلق به أو كونه لله تعالى من غير جهة تعلق الاجارة وامرها.

والوفاء بهذا العقد لا يمكن ان يكون باتيان الذات بقصد الامر الاجارى، لان المأتى به بقصده لم يكن متعلق الاجارة حتى يكون ايجاده كذلك وفاء بالعقد ومتعلقا للامر بالوفاء.

وبالجملة لابد من محفوظية عباديتها قبل تعلق الاجارة، ومع الغض عن امرها لكون العبادية بما هي مأخوذة في موضوعها وفى مثله لا يمكن الوفاء بعقدها الا مع الاتيان بالعبادة بما هي عبادة بغير الامر الاجارى.

(نعم) يمكن ايقاع الاجارة بما يقع عبادة من قبل الامر الاجارى أو الاعم منه