المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص172
عن الاحتمال الثاني فان مبناه ايضا زعم تعلق الامر الاجارى بنفس الموضوعات العبادية ومع اختلاف المتعلقات والموضوعات كما عرفت لا معنى لقصد التقرب بامر متعلق بموضوع اجنبي عن الاخر لتصحيح ذلك الأجنبي وهو واضح بل يظهر النظر بما تقدمفي الوجه الثالث ايضا فان تعدد الاوامر على موضوعات مختلفة لا يوجب تأكد الاخلاص في احد الموضوعات بل على الفرض يوجب تعدده حسب تعددها.
هذا كله مع ورود اشكال اساسى على جميع الوجوه وهو ان الاشكال في المقام انما هو دعوى المنافاة بين قصد التقرب واخذ الاجر للعمل فلا يمكن للموجر الاتيان بالعمل المستأجر فيه ومع عدمه لا تصح الاجارة فلا امر اجارى حينئذ حتى يصحح العبادية أو يؤكد الاخلاص.
وبعبارة اخرى ان تأكيد الامر الاجارى الاخلاص موقوف على وجوده وهو موقوف على صحة الاجارة فلا يمكن تصحيحها بما ذكر.
وان شئت قلت ان صحتها موقوفة على قدره المؤجر ايجاد العمل المورد للاجارة وهو غير ممكن للتلازم بين اخذ الاجر وبطلان العمل العبادي فلابد من دفع هذه الغائلة ومع عدم دفعها لا يمكن تعلق امر اوفوا بالعقود حتى يقال انه يؤكده.
وقد تصدى المحققون لدفعها بالداعى على الداعي تارة وياتى الكلام فيه و بالامر الاجارى اخرى وقد فصله السيد الطباطبائى في تعليقته بما ملخصه: انه مع الغمض عن الوجه السابق يمكن ان يقال: انه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الامر الاولى المتعلق بالعبادة، لان المفروض ان غرضه اخذ الاجرة فبعد ايقاع عقد الاجارةيمكن ان يكون داعيه امتثال الامر الاجارى ولا يضر توصليته، لان الامر التوصلى والتعبدي لا يفترقان الا في المتعلق فمع عبادية المتعلق يكون الامر تعبديا كما في المقام.
ودعوى ان المعتبر قصد الامر الصلوتى: مدفوعة أو لا بالمنع غاية الامر يعتبر فيه كون الداعي هو الله من أي وجه كان، وثانيا ان امر اوفوا بالعقود في قوة قوله صلوا وصوموا (الخ) فالامر الاجارى عين الامر الصلوتى.
وقال في ذيل تصحيح العبادات الاستيجارية عن الغير بعد تكرار الوجهين