المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص171
العبادي وبتعلقه زاد طريق آخر يمكن معه قصد الاخلاص فلو نذر اتيانه زاد طريق آخر وهكذا، ولعل مراد صاحب الرياض هذا الوجه إذ لم يعبر بالتأكد، والتضاعف لكن الاظهر ان مراده تبديل الامر استحبابى بعد الاجارة بالوجوبى بمعنى سقوط ذلك وثبوت ذا بتوهم وحدة متعلقهما.
واما ان المراد به ان متعلق الامر الاجارى والعبادي لما كانا متحدين في الخارج فللعامل ان يقصدهما لله تعالى فيكون الامر بهذا المعنى مؤكدا للاخلاص و موجبا لزيادته بتعدد سببه ولعله اقرب إلى ظاهر الاولين.
ويرد على الوجه الاول ان التأكيد في الاوامر ونحوها انما هو فيما إذا تعلق امر بموضوع لغاية وغرض فإذا كان الموضوع مهتما به مثلا يؤكده الامر اما بالفاظ التأكيد أو بتكرار الامر، واما إذا كانت الاوامر بجهات عديدة فلا تكون من التأكيد في شئ.
وفى المقام يكون الامر العبادي كالامر بصلوة الفريضة انما تعلق بها بجهة و غرض غير جهة الامر الاجارى.
فلو فرض تعلق الثاني ايضا بذات العبادة لا يمكن ان يكون مؤكدا للاول الا ان يراد بالتأكيد معناه المعروف، مضافا إلى أن الامر الاجارى انما تعلق بموضوع آخر هو الوفاء بالعقد فقوله: اوفوا بالعقود (1).
موضوعهالعقود ومتعلقه الوفاء، والامر الصلوتى تعلق بالصلوة ولا يعقل تجافي احدهما عن متعلقه الي متعلق الاخر.
نعم إذا اوجد الصلوة وفاء باجارته وقلنا بصحة الاستيجار يكون مصداق الصلوة معنونا بعنوانين ذاتي هو الصلوة وعرضى هو الوفاء بالاجارة وكذا في النذر واطاعة الوالد ونظائرهما.
وما كان هذا شأنه لا يمكن ان يكون مؤكدا، لان موطن تعلق الاوامر موطن اختلاف الموضوعات والمتعلقات وموطن اتحدها وهو الخارج لا يكون موطن تعلقها.
فما يقال ان الامر الاجارى بمنزلة صل وصم وغير ذلك: غير تام: وخلط بين موضوعات الاحكام ومتعلقاتها وبين مصاديقها الغير المأمور بها.
وبهذا ظهر الجواب
(1) سورة المائدة – الاية 1.