المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص170
والقائل صاحب مفتاح الرامة (1) وفى الجواهر (2) قال في مقام عدم المنافاة ان المنافاة واضح المنع ضرورة كون الاجارة مؤكدة له باعتبار تسبيبها الوجوب ايضا، وسبقهما إلى ذلك السيد في الرياض في المستحبات قال في مقام بيان عدم المنافاة ان غايتها هنا عدم ترتب الثواب لا حرمته مع امكان ترتبه حينئذ ايضا فانها بعده تصير واجبة وتصير من قبيل ما وجبت بنذر وشبهه، ولا ريب في استحقاق الثواب حينئذ ووجهه ان اخذ الاجرة حينئذ صار سببا لوجوبها عليه ومعه يتحقق الاخلاص في العمل لكونه حينئذ لمجرد الاطاعة والامتثال لله تعالى وان صارت الاجرة منشأ لوجه الامر الايجابي إليه ” انتهى “.
والعجب منه رحمه الله حيث صرح قبل ذلك باسطر بان اخذ الاجر في الواجبات مناف للاخلاص نعم بين كلامه وكلامهما فرق يتضح عن قريب.
اقول ان مراد الاولين من تأكد الاخلاص وتضاعف الوجوب في كلام الثانييحتمل احد الامور.
اما ان الامر في العبادي متعلق بذات العبادة والامر الاجارى ايضا كذلك لان قوله اوفوا بالعقود بمنزلة قوله: صل وصم، واعمل كذا وكذا.
فالامر الاجارى يؤكد الامر العبادي بل الامر إذا تعلق بموضوع عبادي يصير عباديا إذ ليست العبادية من كيفيات الامر بل هي من قيود المأمور به، فإذا تعلق بموضوع كذلك يصير عباديا قهرا، ولما كان الموضوع واحدا يؤكد احد الامرين الآخر، ولما كانا عباديا يؤكد الاخلاص.
وأما ان المراد بتضاعف الوجوب وتاكد الاخلاص ان تعلق الامر الاجارى يوجب امكان قصد الاخلاص به فانه وان كان توصليا لكن مع قصد التقرب يصير عباديا بالمعنى الاعم فالمكلف قبل تعلق الامر الاجارى لا طريق له للاخلاص الا قصد الامر
(1) في القسم الخامس – مما يحرم التكسب به من المتاجر – فيما يجب على الانسان فعله ص 92 – (2) في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من التجاره – فيما يجب على الانسان فعله